responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 106

و الزم بالحق و لو أنكر الاختصاص بالوصف لم يسمع قوله إلا بأن يحضر من شاركه بالوصف فإن اقر من شاركه بالحكم الزم بالحق و اطلق الأول و إلا اطلقا و وقف الحكم أو يقيم بينة على المشاركة و لو شهدت بمشاركته ميت له لا يعلم ان ذلك الميت لم يعاصر المدعي أو لم يحضر معه لو شهدا عليه بالحضور فإذا أقام بينة بذلك وقف الحاكم عن الحكم إذ الحكم على أحد الرجلين لا يفيد فائدة.

العشرون: نفى الخلاف بعض أصحابنا عن ان للمشهود عليه بحق ان يمتنع من وفائه

حتى يشهد على قبضه و هو و ان كان خلاف القواعد إلا ان حديث الضرار و فتوى الأخيار و اشعار بعض الأخبار يقضي بجواز الامتناع أمّا لو لم تشهد بالحق عليه أو أشهد و كان أميناً يكون القول قوله فيها في جواز الامتناع خوفاً من مشقة اليمين و لزوم التورية في بعض المقامات أو عدمه لأن مطل الغني ظلم وجهان و الأقرب الأخير و لا يجب على المدعي و نحوه دفع الوثيقة بعد استيفاء حقه إلى المدعى عليه و نحوه سواء كانت ملك المدعي أو مباحة من المباحات لجواز افتقاره إليها عند خروج المدفوع له مستحقاً و نحو ذلك و لأن الناس مسلطون على أموالهم و خوف الضرر بالبقاء عنده ينجبر بإصدار وثيقة أخرى من المدعي للبراءة و كذا ليس على البائع دفع كتاب الأصل للمشتري للأصل و خوف الضرر بإبقائه ينجبر بكتاب يرسمه على شرائه.

الحادي و العشرون: ينفذ الحاكم حكم حاكم آخر في حال حياته و بعد موته و بعد جنونه و جهله

لو صدر الحكم منه جامعاً للشرائط فانخرامها بعد لا بأس به و ظاهر الأصحاب ان طرو الفسق بعد الحكم مانع من تنفيذ الآخر له و لا يخلو من إشكال لعدم الفرق بين الفسق و غيره لأن الحكم بعد صدوره لا يتغير بتغير أحوال الحاكم إلا ان يقال ان حكم الحاكم لا يتبدل بالفسق كما لا يتبدل بالموت و لكن تنفيذه لا يجوز لأصالة عدم التنفيذ و المتيقن من صحته هو مال لم يطر الفسق بعد الحكم و مع الطرو يقع الشك فلا ينفذ و لا يخلو من إشكال إلا ان يقال ان الفارق و المؤثر شكاً هو كلام الأصحاب.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست