نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 101
بالامتناع عن الحلف يمكن تداركه بحلف الطبقة الثانية فينكشف انه وقف من الابتداء و لأن نكول الطبقة الأولى لو أفسد الوقف لجاز افساد الوقف منهم على الثانية بمجرد اختيارهم النكول و هو ضرر و ضرار.
سادس عشرها: لو حلف و نكل بعض آخر فحصة الحالف وقف و حصة الناكل تركة
و لو كان الموقوف عليهم ورثة قسمت على الناكل و على من لم يدع و هل تقسم أيضاً على الحالف؟ وجهان من اعتراف الحالف بعدم استحقاقه شيئاً من ذلك سوى الحصة و هي باعترافه مشتركة بين الجميع فلا يستحق شيئاً و من اعتراف الناكلين بمشاركة الحالف لهم في الميراث و إن ظلم باخراج حصة وقفاً و الأوجه عدم المشاركة بل يبقى الزائد المدفوع إليه وقفاً لاعترافه بذلك و إذا مات الناكل فورثه الحالف كان ميراثه وقفاً و هل يحتاج إلى يمين لو حصل التداعي؟ وجهان و هل الورثة الناكلين الحلف؟ وجهان على ما تقدم لو مات الحالف و بقي الناكلين جرى في حصة ما تقدم من لزوم اليمين عليهم و عدمه و هل لورثة الحالف إذا كانوا هم أهل الطبقة الثانية الحلف؟ و ان وجد الناكلون و كذا لو نكل أهل الطبقة الأولى فهل للثانية الحلف أم لا؟ وجوه:-
أحدها: جواز الحلف واخذ الوقف تنزيلًا للناكل منزلة العدم و لاستحقاقهم في الجملة. الثاني: عدم جوازه لاعترافهم بعدم استحقاقهم ما دامت الطبقة الأولى فيكون حلفهم على غير المستحق فلا بد من انتظارهم إلى ان يموتوا. الثالث: بطلان الوقف لشبهة بمنقطع الأول فيعود ميراثا أو يصرف في وجوه البر. الرابع: صرف حصة الحالف للناكلين لعدم إمكان صرفه إلى الطبقة الثانية لوجود الأولى و في حلفهم الكلام المتقدم.
سابع عشرها: لو ادعى ثلاثة أو اكثر أو اقل من أهل الإرث أو من غيرهم وقفاً تشريكياً عليهم و على أولادهم أولاد غيرهم فيحلف المدعون يميناً
ثبت الوقف لهم فإذا تجدد لهم بعد اليمين رابع لو كانوا ثلاثة شاركهم بموجب إقرارهم و لكن يوقف نصيبه إلى حين البلوغ و يدفع النماء لوليه لملك الطفل له بموجب إقرارهم كمن
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 101