بالجمع
بین أعمال النفساء و الطاهر، و لا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة، أو
أقلّ، و غیر ذات العادة و إن لم تر دماً فی العشرة [1] فلا نفاس لها، و إن
رأت فی العشرة و تجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها، سواء
کانت عشرة أو أقلّ، و عملت بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الأحوط الجمع إلی
الثمانیة عشر کما مرّ، و إن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة و المضطربة فنفاسها
عشرة أیّام [2] و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور
[3][ (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها]
(مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها [4] علی
و الأظهر أنّه ملحق بالطرفین. (الحکیم). استحباباً،
و إلّا فالأصحّ أنّه نفاس إذا لم یتجاوز المجموع العشرة کما سبق فی الحیض،
نعم النقاء بین الحیض المتقدّم و النفاس طهر و إن کان أقلّ من عشرة کما
سیأتی. (کاشف الغطاء). الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم النفاس کما فی الحیض. (الخوئی). [1] أی فی تمامها. (الإمام الخمینی). [2] الأحوط لغیر ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلی العشرة. (الخوئی). بل تأخذ بعادة أرحامها علی الأحوط و تحتاط إلی العشرة. (آل یاسین). [3] لا یُترک جدّاً؛ لما ذکرنا فی المسألة السابقة علیها. (آقا ضیاء). [4] لا وجه لإطلاقه بعد إمکان صورٍ یلحق الدم و یحتسب من تبعات الولادة فیها. (آقا ضیاء). بل
ما فی العشرة نفاس مطلقاً ذات العادة و غیرها و ما زاد علی العشرة
استحاضة، بل الأحوط إن لم یکن أقوی جعله نفاساً إلی الثمانیة عشر.