[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً]
اشارة
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً و کان زوجها
حاضراً، أو فی حکم الحاضر و لم تکن حاملًا، فلو لم تکن مدخولًا بها أو کان
زوجها غائباً أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکّناً [2] من استعلام حالها
أو کانت حاملًا یصحّ طلاقها، و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع
غیبته متمکّناً [3] من استعلام حالها.
[ (مسألة 21): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها]
(مسألة 21): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.
(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، و بالعکس صحّ.
[ (مسألة 23): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً أو بالرجوع إلی التمییز]
(مسألة 23): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً
أو بالرجوع إلی التمییز [4] أو التخییر بین الأعداد المذکورة [5] سابقاً. و
لو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض [6]
[1] لا یُترک الاحتیاط بإلحاق النفساء. (الشیرازی). [2] أو یکون متعسّراً علیه و خصوصیّات المسألة موکولة إلی محلّها. (الإمام الخمینی). [3] و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیّة علی الأقوی. (الإمام الخمینی). [4] محلّ إشکال. (البروجردی). [5] مرّ أنّ التخییر لم یثبت فی مورد. (الخوئی). [6]
قد مرّ أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض أوّل رؤیة الدم، و کذلک
الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض بالسبعة، و لیس لها علی الأحوط لولا
الأقوی التحیّض فی غیر أوّل الرؤیة و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، و
لازم ذلک أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤیة إلی السبعة یقع باطلًا و لو اختارت
غیرها و فی ما بعدها من أوّل الرؤیة یقع صحیحاً و لو اختارت لکنّ المسألة
لما کانت