فمنعها زوجها أو سیّدها یجب تقدیم حقّهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبیّ.
[ (مسألة 16): فی کلّ مورد تحیّضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب، أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة]
(مسألة 16): فی کلّ مورد تحیّضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی
الأقارب، أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة، فتبیّن بعد ذلک کونه خلاف
الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة.
[فصل فی أحکام الحائض]
اشارة
فصل فی أحکام الحائض و هی أُمور:
[أحدها: یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة]
أحدها [1]: یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة کالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتکاف.
[الثانی: یحرم علیها مسّ اسم اللّٰه و صفاته الخاصّة بل غیرها أیضاً]
الثانی: یحرم علیها مسّ اسم اللّٰه و صفاته الخاصّة بل غیرها أیضاً إذا
کان المراد بها هو اللّٰه، و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علی
[1] أحکام الحائض ثلاثة أنواع: الأوّل:
ما یتعلّق بها حال وجود الدم أو فتراته الّتی هی بحکمه، و هی حرمة الوطء و
عدم صحّة الطلاق أو نحوه بها و حرمة الصلاة و الصوم حرمة تشریعیّة قطعاً و
ذاتیّة علی الأقرب. الثانی: ما یتعلّق بها بعد انقطاع الدم، و هو وجوب الغسل و الوضوء و قضاء ما فاتها من الصوم علی الأقوی. الثالث:
ما یتعلّق بحدث الحیض من حیث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل الغسل، و هو
بطلان کلّ مشروط بالطهارة کالصلاة و الطواف و الصوم فریضة أو تطوّعاً
أصالة أو تحمّلًا، و مسّ کتابة القرآن و نحوه و قراءة العزائم و اللبث فی
المساجد، و الحرمة فی بعضها تشریعیّة و فی أُخر ذاتیّة. (کاشف الغطاء).