[ (مسألة 19): إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیّة العددیّة یقدّم الوقت]
(مسألة 19): إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیّة العددیّة
یقدّم الوقت [1] کما إذا رأت فی أیّام العادة أقلّ أو أکثر من عدد العادة، و
دماً آخر فی غیر أیّام العادة بعددها فتجعل ما فی أیّام العادة حیضاً و إن
کان متأخّراً، و ربّما یرجّح الأسبق، فالأولی [2] فیما إذا کان الأسبق
العدد فی غیر أیّام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.
[ (مسألة 20): ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض]
(مسألة 20): ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض [3]
لا یزید المجموع من النقاء المتخلّل علی العشرة کان المجموع حیضاً و إلّا فخصوص الدم الأوّل علی تفصیل مرّ. (الخوئی). و هما وظیفة الطاهر و الحائض فی أیّام النقاء و وظیفة الحائض و المستحاضة فی أیّام الدم کما لا یخفی. (آل یاسین). [1] محلّ إشکال فتحتاط مطلقاً. (البروجردی). هذا و إن کان له نوع ترجیح لکن لعدم خلوّه من الإشکال لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (الإمام الخمینی). [2] و تتمّ العدد من غیره مع الإمکان. (الگلپایگانی). [1]
بل الأحوط الجمع بین الوظیفتین فی الدمین؛ لتعارض إطلاق دلیل العادة
العددیّة المحضة مع إطلاق دلیل العادة الوقتیّة المحضة أیضاً لتصادقهما فی
المورد، و لا یضرّ به اجتماعهما سابقاً؛ لأنّه لا یخرج المورد عن تحت أحد
الإطلاقین کما لا یخفی. (آقا ضیاء). بل الأحوط الجمع بین الوظائف فیما لو کان التعجّل أکثر من یومین. (الخوانساری). [3] إذا کان الجمیع واجداً للصفات. (الخوئی).