بدونه
بطلت [1] و إن تبیّن بعد ذلک عدم کونه حیضاً، إلّا إذا حصل منها [2] قصد
القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد [3] القربة مع
العلم أیضاً [4] و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو
حیض، و إلّا فتبنی علی الطهارة [5] لکن مراعاة الاحتیاط أولی [6] [1] الأقرب الصحّة إلّا أن تکون الحالة السابقة حیضاً. (الجواهری). هذا
مبنیّ علی کون الاختبار شرطاً لصحّة العمل، و لیس کذلک بل هو طریق و
إرشاد، فالعمل العبادی برجاء إدراک الواقع یقع صحیحاً مع کونها طاهراً فی
الواقع. (الفیروزآبادی). [2] بل الأقوی بطلانها، بناءً علی المختار من
حرمة الصلاة و الصوم علیها ذاتاً إلّا مع جهلها بوجوب الاختبار قصوراً، و
إلّا فتنجّز الحرمة المحتملة یوجب صدور العمل منها مبعّداً غیر قابل
للتقرّب به و لو کانت متجرّیة کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). و کانت معذورة فی ترکه علی الأحوط. (البروجردی). الأحوط
اختصاص الصحّة بما إذا تعذّر علیها الاختبار و لو لضیق الوقت بسوء
اختیارها فصلّت برجاء المصادفة أو کانت معذورة فی ترکه لقصور أو نسیان و
نحو. ذلک. (النائینی). [3] بالإتیان بالصلاة برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). [4] أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائری). [5] إلّا إذا کانت مسبوقة بکلتا الحالتین و شکّت فی المتأخّر منهما مع العلم بتاریخ الحیض. (الشیرازی). [6] بل لازم. (الأصفهانی، الحکیم، الإمام الخمینی، الگلپایگانی). بل
لا بدّ من مراعاته بناءً علی التحقیق من علّیة العلم الإجمالی فی
المنجّزیّة حتّی بالنسبة إلی الموافقة القطعیّة، و إلّا فبناءً علی
الاقتضاء و سقوط الأصل