الابتداء
بالأعلی [1] و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً [2] و لا یجوز النکس، و
لا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحیة و الشارب و
الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ، و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة
[3] فی خلاله.[ (مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
(مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و کذا جزء
من باطن الأنف و نحوه. و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا
یجب غسله [4]
[ (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول]
(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله.
[ (مسألة 3): إن کانت للمرأة لحیة]
(مسألة 3): إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.
[ (مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم]
(مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلّا شیء منها من باب المقدّمة.
[ (مسألة 5): فی ما أحاط به الشعر]
(مسألة 5): فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط.