الوضوء؛
لما ذکر من أنّ توضّیه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالًا لهما، نعم لو لم
یقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لکن استلزم توضّیه ذلک أمکن أن یقال [1] إنّه
لا یعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا یبعد [2] أن یقال: إنّ هذا الصبّ
أیضاً لا یعدّ استعمالًا [3] فضلًا عن کون الوضوء کذلک [4][ (مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منهما و الردیّ]
(مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منهما و الردیّ، و
المعدنی و المصنوعی، و المغشوش و الخالص، إذا لم یکن الغشّ إلی حدّ یخرجهما
عن صدق الاسم، و إن لم یصدق الخلوص. و ما ذکره بعض العلماء من أنّه یعتبر
الخلوص و أنّ المغشوش لیس محرّماً، و إن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر
المحرّم علی الرجال حیث یتوقّف حرمته علی کونه خالصاً، لا وجه له. و الفرق
بین الحریر و المقام أنّ الحرمة هناک معلّقة فی الأخبار علی الحریر المحض
بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.
[ (مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم]
(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم [5]
[1] بل کونه من قبیل الفعل التولیدی هو الأقوی، و حینئذٍ یکون استعمالًا لهما. (الخوانساری). تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أیضاً قریب جدّاً. (الفیروزآبادی). [2] بل بعید جدّاً. (الخوانساری، الشیرازی). [3] الظاهر أنّه یعدّ، فإذا کان الوضوء علّة له کان حراماً. (الحکیم). [4] و هذا هو الأقوی. (النائینی). [5] إذا کان معذوراً، و إلّا فالأحوط البطلان. (الگلپایگانی). الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فیه کان کالعالم به. (النائینی). یعنی التکلیفی مع القصور. (الأصفهانی).