و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظنّاً [1] و تثبت بشهادة العدلین [2] و بالشیاع المفید للعلم [3][ (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط]
(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب [4] علی المقلّد العدول إلی غیره.
[ (مسألة 25): إذا قلّد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلًا]
(مسألة 25): إذا قلّد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
[ (مسألة 26): إذا قلّد من یحرِّم البقاء علی تقلید المیّت فمات، و قلّد من یجوّز البقاء]
(مسألة 26): إذا قلّد من یحرِّم البقاء علی تقلید المیّت فمات، و قلّد
من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلّا مسألة
حرمة البقاء [5]
[ (مسألة 27): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]
(مسألة 27): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها، و لو لم یعلمها لکن علم
الخوئی [1] و کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید، و اللّٰه العالم. (آل یاسین). علی نحو الوثوق. (الحکیم). بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً عن العدالة، و لا یعتبر فیه حصول الظنّ فضلًا عن العلم. (الإمام الخمینی). بل الظاهر کفایة حسن الظاهر و لو لم یفد العلم أو الظنّ. (الخوانساری). [2] تقدّم أنّه لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة و إن لم یکن عدلًا. (الخوئی). [3] الظاهر کفایة الوثوق و الاطمئنان. (الخوانساری). و بالمصاحبة له المفیدة للاطمئنان. (کاشف الغطاء). [4] الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [5] بل الظاهر تعیّن تقلیده فی مسألة حرمة البقاء. (الخوانساری).