(مسألة 7): الدم الغلیظ الّذی سعته أقلّ عفو، و إن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.
[ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخری]
(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلًا علی الدم الأقلّ
بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر و لم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی
العفو أم لا؟ إشکال [1] فلا یترک الاحتیاط [2]
[الثالث: ممّا یعفی عنه ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس]
الثالث: ممّا یعفی عنه ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس [3]، کالقلنسوة
[1]
فمع الاستهلاک بالدم فلا إشکال فی عفوه، و مع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب
معه فلا وجه للاجتناب عنه إلّا علی احتمال کون الدم مکتسباً لاشتداد
النجاسة أو قلنا إنّ نفس وجود البول فی اللباس و لو بالواسطة کان مانعاً، و
کلا الوجهین تحت المنع جدّاً. (آقا ضیاء). بل الأقوی عدم العفو فی البول و نحوه ممّا کان أشدّ حکماً من الدم. (آل یاسین). لا إشکال فی عدم العفو. (البروجردی). الأقوی عدم بقاء العفو. (الجواهری). و الظاهر عدم العفو مع بقاء عین النجاسة بل مع زوالها أیضاً. (الحکیم). و الأقوی عدم العفو. (الإمام الخمینی). و الظاهر عدم العفو. (الگلپایگانی). و الأقوی عدم العفو عنه. (النائینی). [2] لا بأس بترکه. (الخوئی). [3]
فائدة: المدار فیما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتاً أو بعمل
صیّره قطعة واحدة عرفاً لا لجعله بکیفیّة عارضة لا تتمّ الصلاة به معها
کالعمامة و لو خیطت بصورتها الخاصّة. نعم لو اعتید فی بعض الأماکن خیاطتها
بحیث تبقی کذلک دائماً کانت کالقلنسوة و یُعفی عن نجاستها و أن لا تتمّ به
علی حاله، فلو کان ممّا تتمّ به بعد التصرّف بجعل طوله فی عرضه أو تمطیته و
نحو ذلک لم