فصل إذا صلّی فی النجس [1] فإن کان عن علم و عمد [2] بطلت صلاته، و کذا
إذا کان عن جهل [3] بالنجاسة من حیث الحکم [4] بأن لم یعلم أنّ الشیء
الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطیّة الطهارة للصلاة. و
أمّا إذا کان جاهلًا [5] بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی
البول مثلًا فإن لم یلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته،
و لا یجب علیه القضاء، بل و لا الإعادة فی الوقت، و إن کان أحوط، و إن
التفت فی أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض
[1] أو المتنجّس أو ما بحکمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة. (کاشف الغطاء). [2] و اختیار، أمّا لو کان مضطرّاً بأیّ نحو من الاضطرار فصلاته صحیحة. (کاشف الغطاء). [3] إذا کان الجاهل معذوراً لاجتهادٍ أو تقلیدٍ فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (الخوئی). [4] فی غیر مورد الاجتهاد أو التقلید الصحیحین. (الشیرازی). إلّا إذا کان عن اجتهاد أو تقلید صحیح ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (النائینی). [5]
سواء کان جاهلًا بالحکم أو لا، و سواء کان معذوراً بجهله أم لا، و سواء
کان بسیطاً أو مرکّباً، مع الظنّ فی البسیط أو الشکّ مع الفحص أو بدونه. و
الضابطة أنّ الجاهل بوجود النجاسة فی ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة
فإن فحص فلم یجدها حتّی فرغ فصلاته صحیحة، و إن لم یفحص فالأحوط الإعادة، و
إن لم یحتملها أصلًا صحّت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة. (کاشف الغطاء).