responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 560

وفي الحقوق اليهودية فإنّ التحقيق في الجرائم المالية من صلاحيات المحكمة المدنية (المكونة من ثلاثة أشخاص) لا المحكمة الجنائية (المكونة من 23 شخصاً) وهذا الأمر يبيّن بوضوح الفرق الشاسع بين هاتين الطائفتين من القوانين.

ومن جهة أخرى فإنّ قانون حمورابي لم يهتم كثيراً بالجرائم الموجّهة ضدّ الأشخاص، ولاسيّما القتل العمديّ‌ [1]، ولذلك لا نرى أيّ مادّة في هذا القانون تتحدّث عن القتل العمدي بصراحة. باستثناء مورد واحد ورد فيه الكلام عن ارتكاب القتل في حكم القتل العمد وأنّ عقوبة القاتل الموت، وذلك في صورة ما إذا قصّر المعمار أو البنّاء في عملية البناء وأدّى ذلك إلى انهيار الجدار وموت صاحب البيت (المادّة 229).

وكذلك بالنسبة لمن ضرب امرأة حامل وأدّى ذلك إلى إسقاط جنينها وموت هذه المرأة أيضاً، فعقوبته الإعدام أيضاً، (المادّة 210)، وهنا نرى أيضاً أنّ القاتل نفسه لا يقتل بل تقتل ابنته بدله. أمّا الموارد الأخرى فهي ناظرة بشكل أساس إلى القتل غير العمديّ الذي يحكم على القاتل بدفع غرامة مالية، وحتّى في صورة القتل في حكم العمد فإنّ عقوبته لا تكون الإعدام مثل قتل المرأة من عامّة الناس أو الجارية الحامل (المادة 212 و 214)؛ أو موت العبد بسبب تقصير البنّاء (المادّة 231) و ...

ومع كلّ ذلك فهناك موارد متشابهة أحياناً بين قانون التوراة وقانون حمورابي، مثلًا: طبقاً لقانون حمورابي لو أنّ شخصاً اتّهم آخر بارتكاب جريمة قتل كذباً، وجاء بشاهد زور لذلك، فيجب قتله (المادّة 1). ونرى في التوراة أيضاً أنّ عقوبة شاهد الزور هي العقوبة العملية التي أراد هذا الشخص إثباتها للغير من خلال ارتكاب الجريمة (سفر التثنية، 19: 16- 21). إنّ عقوبة شاهد الزور متماثلة مع العقوبة المقرّرة على الجريمة التي اتّهم بها الغير في هاتين المنظومتين من القوانين (وإن كان تفسير الشريعة الشفهية لشهادة الزور تختلف في هذه المسألة).

والمثال الأوضح لذلك من حيث شكل التدوين، ما نراه في القانون الذي يتّصل بالأضرار التي يخلّفها الثور الهائج، فقد ورد في قانون حمورابي أنّه:

250. إذا نطح ثور إنساناً حين تردده في الشارع وقتله، فلا يعترض عليه.

251. إذا كان الثور ناطحاً وأعلمت شورى المدينة صاحب الثور بأنّ هذا الثور ناطح ولكنّه لم يلفّ قرني ثوره بخرقة، أو لم يربط ثوره بمكان معيّن، ثمّ إنّ هذا الثور نطح شخصاً من طبقة الأشراف وقتله، فيجب على صاحبه دفع مبلغ نصف ميناء فضّة.

252. إذا كان المتوفّى‌ عبداً لشخص فيجب دفع ثلث ميناء فضّة لصاحبه.

والملفت للنظر أنّ التوراة ذكرت هذه المسألة الحقوقية بهذه الصورة أيضاً (رغم وجود اختلاف في مقدار العقوبة فقط):

«إذا نطح ثور رجلًا أو امرأةً فمات، يُرجم الثور حتّى الموت ولا يأكلون لحمه، ويكون صاحب الثور بريئاً. أمّا إن كان الثور نطّاحاً من قبل، وسبق إنذار صاحبه، فلم يكبحه، فقتل رجلًا أوامرأةً، يرجم الثور، ويُقتل صاحبه.

إلّا إذا طولب بدفع الدية، فيدفع آنئذٍ فداء نفسه ما هو متوجّب عليه ... وإذا نطح الثور عبداً أو أمةً، فإنّ صاحبه‌


[1].1 .Carl S .Ehrlich ,op .cit .,p .124 -3 .

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست