responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 471

ولكن ينبغي الالتفات هنا إلى أمرين مهمَّين:

1. ربّما يكون ما نقل عن الفخر الرازي شيئاً أعلى من الإجماع المصطلح، وهو إشارة إلى سيرة المسلمين قاطبة، لأنّه عبرّ عن ذلك «إجماع الأمّة الإسلامية».

2. مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مسألة التقليد تملك أدلة ومستندات كثيرة، ولذلك يكون هذا الإجماع بهذه الصورة إجماعاً مدركيّاً ولا يعتبر دليلًا مستقلًا طبقاً لرأينا في حجّية الإجماع.

6. سيرة المسلمين‌

تقوم سيرة المسلمين وأصحاب النبيّ والأئمّة على الرجوع في مسائل الحلال والحرام إلى النبيّ والائمّة، وإن لم يتمكّن المكلّف من التوصّل إليهم فإنّه يرجع إلى وكلائهم وأهل الخبرة في الفقه. وبما أنّ هذه السيرة، سواء كانت من باب رجوع الجاهل إلى العالم التي هي من الأمور الفطرية والارتكازية، أم من جهة أخرى، متّصلة بعصر المعصومين عليهم السلام فإنّها تكشف عن رضاهم بها. وقد صرّح صاحب‌ «الفصول» بأنّ سيرة المتديّنين في ذلك تعتبر دليلًا مستقلّاً على جواز التقليد [1].

وهذه السيرة، سواء كانت على أساس بناء العقلاء بوحي من الفطرة الإنسانية، أنّها أمر مستقلّ، تثبت على أية حال أنّ هذه المسألة غير قابلة للتشكيك.

المخالفون للتقليد:

ورغم أنّ مسألة التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم تعدّ مسألة بديهية وفطرية وإجماعية، وقد قامت سيرة المتشرّعة على امتداد التاريخ الإسلاميّ على هذا الأساس من رجوع العوامّ إلى المجتهدين وسؤالهم عن أحكام الحلال والحرام من هؤلاء المجتهدين والعمل بفتاواهم؛ ولكن مع ذلك فقد خالف بعض العلماء هذه المسألة. ومن الإمامية جماعة من الأخباريين‌ [2]، ومن بين أهل السنّة بعض علماء الظاهرية مثل داود بن عليّ‌وابن حزم، وكذلك جماعة من علماء الحنابلة، مثل ابن تيمية وابن القيم الجوزيّة وفرقة الإباضية، هؤلاء ذهبوا إلى حرمة التقليد [3]. وقد نقل عن أبي‌حنيفة وأبي يوسف أنّهما قالا:

«لا يحِل لأحدٍ أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه» [4].

وقد نقل عن أحمد بن حنبل أنّه قال:

«لا تقلّدني ولا تقلّد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا» [5].

ويقول الشوكاني وهو من المنكرين للتقليد: «ذهب الجماعة من أهل العلم إلى أنّ التقليد في الفروع الدينية لا يجوز مطلقاً».

ثمّ ينقل عن «القرافي» أنّه قال: «مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وادّعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد. ثمّ أضاف: كان الأئمّة الأربعة يعتقدون بعدم وجوب تقليدهم» [6].

ويقول ابن حزم:

«ولا يَحِلّ لأحَدٍ أن يقلّد أحداً؛ لا حيّاً ولا ميّتاً وعلى كلّ أحد من الاجتهاد حسب طاقته» [7].


[1]. انظر: عناية الأصول لفيروزآبادي، ج 6، ص 222.

[2]. انظر: الفوائد المدنيّة، ص 40 وما بعدها. وبالرغم من أنّ صاحب‌الحدائق كان أخبارياً معتدلًا، فإنّه صرّح: بجواز التقليد لمن لا يتمكن من الاستنباط (الحدائق الناضرة، ج 8، ص 497).

[3]. انظر: دائرة المعارف الإسلامية، ج 5، ص 417.

[4]. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج 13، ص 161.

[5]. قوانين الأصول، ص 324.

[6]. إرشاد الفحول، ج 2، ص 333.

[7]. المحلّى لإبن حزم، ج 1، ص 66.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست