responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 326

وهذا الكلام يصدق أيضاً بالنسبة لمقدّمة الواجب و «فتح الذرائع».

ز) مسألة حجيّة القياس:

وأحد العوامل المهمّة في اختلاف الفتوى بين الفقهاء مسألة حجّية القياس.

القياس في اللغة بمعنى الوزن والتساوي‌ [1] وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين بمعنى تساوي حكم الفرع مع الأصل بسبب وجود مشابهة في العلّة [2]. وللقياس أربعة أركان: 1. الأصل 2. الفرع 3. الحكم 4. العلّة المشتركة.

وللقياس أيضاً أقسام: فهناك قياس منصوص العلّة، وقياس الأولوية، والقياس المقترن بوجود علّة الحكم بشكل قطعيّ، والقياس الظنّي.

أمّا حجيّة الأقسام الثلاثة الأولى فهي مورد اتّفاق جميع فقهاء الإسلام تقريباً، وأمّا ما وقع مورد الخلاف بينهم فهو ما يخصّ القسم الرابع من القياس وأحياناً يطلق عليه بقياس «مستنبط العلّة» أيضاً، بمعنى أنّ الفقيه يستخرج علّة الحكم بظنّه، ويعمل على تسرية هذه العلّة من موضوع معيّن إلى موضوع آخر، وهذا القسم من القياس يعتبر حجّة في نظر الكثير من فقهاء أهل السنّة، وخاصّة أتباع أبي‌حنيفة الذي اعتمد في الكثير من فتاواه على هذا القياس، ولكنّ أتباع مدرسة أهل‌البيت عليهم السلام خالفوا القياس الظنّي بشدّة، وقد ورد الكثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في خصوص رفض العمل بالقياس، ومن علماء أهل السنّة «النظّام» وأتباعه وجماعة الظاهرية كابن حزم وداودوأتباعهما وبعض المعتزلة ك «جعفر بن حرب»، و «جعفر بن مبشّر» و «محمّد بن عبداللَّه الإسكافي» أنكروا العمل بالقياس وقالوا ببطلانه‌ [3].

ومن أجل معرفة تأثير الاختلاف في حجيّة القياس في فتاوى الفقهاء نشير إلى نموذجين من ذلك:

1. هل يحرم استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب، (وحرمة استعمالها في الأكل والشرب إجماعيّ)؟

ذهب الكثير من فقهاء أهل السنّة إلى حرمة ذلك، واستدلّوا له بقياس سائرالاستعمالات على‌الأكل‌والشرب.

يقول «ابن قدامة» في كتابه «المغني‌»: «إنّ استعمال آنية الذهب والفضّة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك‌و الشافعي .. والعلّة في تحريم الشرب فيها ما يتضمّن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها فيما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى» [4].

ولكن داود بن عليّ الظاهري ذهب إلى حصر الحرمة في مورد النصّ (وهو الأكل والشرب)، لأنّه يرى بطلان القياس، وقد اختار العلّامة الشوكاني أيضاً رأي داود وقال: إنّ القياس هنا مع الفارق‌ [5].

أمّا فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقد ذهب جماعة منهم إلى حصر الحرمة بالأكل والشرب لبطلان القياس، في حين ذهب البعض الآخر إلى تعميم الحرمة لإطلاق روايات أهل‌البيت عليهم السلام‌

«نهى عن آنية الذهب والفضة» [6].


[1]. قاموس اللغة، مادّة «قياس».

[2]. أصول الفقه الإسلامي، ص 190.

[3]. اتحاف ذوي البصائر في شرح روضة النواظر، ج 4، ص 2144 (انظر: مقالة منابع الاستنباط في نظر فقهاء الإسلام في هذا الكتاب).

[4]. المغني، ج 1، ص 92.

[5]. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص 490.

[6]. مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 164، المسألة 3 من حكم الأواني.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست