responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 324

أساس سدّ الذارئع‌ [1].

ويرى فقهاء الإماميّة أنّ مقدّمات الواجب والحرام وإن كانت في نظر العقل تتمتّع بحكم معيّن من لزوم الإتيان أو الترك، ولكنّها لا تملك حكماً شرعياً نفسياً مستقلّاً عن ذي المقدّمة بحيث إنّ المكلّف إذا أراد ترك مقدّمة الواجب أو الإتيان بمقدّمة الحرام فإنّه يستحقّ عقابين أحدهما بسبب «المقدّمة» والآخر بسبب «ذي المقدّمة»، أجل يمكن الكلام عن الوجوب الشرعي مع غضّ النظر عن استحقاق العقوبة المستقلّة لها، ولذلك ذهب البعض كالآخوند الخراساني مؤلّف كتاب‌ «كفاية الأصول» إلى الوجوب الغيريّ لمقدّمة الواجب، وذهب بعض آخر كصاحب المعالم إلى أنّ مقدّمة الواجب إنّما تكون واجبة فقط فيما إذا أراد المكلّف الإتيان بالواجب ذي المقدّمة، وذهب بعض كالشيخ مرتضى الأنصاري إلى أنّ مقدمة الواجب واجبة في صورة أن يقصد المكلّف بالإتيان بها التوصّل إلى ذي المقدّمة الواجب، وبعض آخر كصاحب الفصول وآية اللَّه مكارم الشيرازي، ذهبوا إلى وجوب المقدّمة الموصلة فقط التي تنتهي للإتيان بالواجب‌ [2].

كما أنّ بعض فقهاء الإمامية في موضوع مقدّمة الحرام ذهبوا إلى حرمة جميع المقدّمات الموصلة للحرام، وكذلك المقدّمات غير الموصلة التي يأتي بها الإنسان بقصد التوصّل بها إلى الحرام، أمّا الأعمال المباحة التي يمكنها أن تكون مقدّمة للحرام ولكنّ الفاعل لها لم يقصد منها الحرام، فهي ليست بحرام‌ [3].

وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن سبّ أصنام المشركين وذلك بسبب أنّ هذا العمل يعدّ مقدّمة موصلة للحرام، حيث يثير المشركين ويدفعهم إلى سبّ اللَّه تعالى: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‌ ...» [4].

ومع ملاحظة الأمثلة التي ذكرها فقهاء المذهبين في هذا الباب، يمكن مشاهدة الفرق بين اصطلاح «فتح وسدّ الذرائع» لدى أهل السنّة وبين «مقدّمة الواجب والحرام» لدى فقهاء الشيعة، لأنّ المراد لدى أهل السنّة في الغالب، صدور الحكم بالنسبة للمقدّمات الخارجية التي تهيّ‌ء الأرضية الاجتماعية والذهنية لتحقّق الواجب والحرام في واقع الحياة، من قبيل نكاح المرأة الذمّية وعمل القاضي بعلمه، ولكنّ مقصود فقهاء الشيعة في الغالب المقدّمات الداخلية للواجب والحرام، من قبيل الوضوء والصلاة والإتيان بمقدّمات السفر للحجّ الواجب، وتهيئة السلاح لقتل الأبرياء الذي يقع في دائرة المحرّمات أيضاً، رغم أنّ مقدّمة الحرام أو الواجب أحياناً تأتي في الفقه الشيعي بالمفهوم العام لهذه الكلمة، وتشمل هذه الموارد والموارد التي يسمّيها أهل السنّة سدّ الذرائع أيضاً.

الاختلافات الفقهية الناشئة من ردّ وقبول سدّ الذرائع:

1. ذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلي إلى حرمة دخول النساء إلى المقابر، لأنّ ذهابهنّ إلى هذه الأماكن لغرض إقامة العزاء يكون عادة مقدّمة لظهور أجسادهنّ للأجانب، وبالتالي الوقوع في الحرام‌ [5].


[1]. أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص 573 و 583.

[2]. أنوار الأصول، ج 1، ص 426.

[3]. المصدر السابق، ص 450.

[4]. سورة الأنعام، الآية 108؛ التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 5، ص 110.

[5]. ورد في كتاب «شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور»، ص 528؛ استفتاء من «اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية»؛ بهذه الصورة: تقوم النساء في المراسم والأعياد بزيارة القبور ومعلوم أنّ زيارة النساء للمقابر (توجب) قلّة صبرهنّ وتبرّجهنّ، فيقمن بتأجير شيخ معلوم ... فيقرأ على كلّ قبر من قصار السور ...

الجواب: ... زيارة النساء للقبور محرّمة مطلقاً في الأعياد وغيرها ...؛ نيل الأوطار من أحاديث المختار، ج 4، ص 111؛ منابع الإجتهاد لآية اللَّه جنّاتي، ص 379.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست