responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 283

الغنائم الحربية فقط، أم كلّ منفعة وربح يحصل عليه الإنسان؟ أو مثال

«الجمرة»

في مناسك الحجّ، فهل تعني «محلّ اجتماع الحصى» أم «العمود الحجري الخاصّ».

2. علم الصرف‌

إنّ علم الصرف هو العلم الذي يمنح الإنسان عند معرفته، القدرة على تغيير الكلمة بأشكال مختلفة ليحصل من ذلك على معانٍ مختلفة، مثلًا كلمة «علم» فإنّه يمكن تبديلها من خلال القواعد الصرفية إلى صور عديدة من قبيل «عَلِمَ» و «يَعْلَمُ» و «اعْلَمْ» وغير ذلك، وبالتالي يستفيد منها في معانٍ مختلفة، وعليه فإنّ فائدة علم الصرف، معرفة الكلمات من زاوية الهيئة والصيغة، يعني أنّ الإنسان عند معرفته بتفاصيل هذا العلم يمكنه تشخيص أنّ هذه الصيغة مثلًا واردة على سبيل النفي أو الجحد أو اسم فاعل، أواسم زمان ومكان أو اسم آلة ...

ليكون بإمكانه التوصّل إلى مراد المتكلّم.

ويتّضح من ذلك أنّ علم الصرف ضروريّ لفهم ألفاظ القرآن والسنّة وتحصيل ظهور ومراد المتكلّم.

وبالطبع فإنّ المقدار اللازم الذي يحتاج إليه الاجتهاد المطلق بمفهومه العامّ من هذا العلم هو أن يتمكّن الشخص من إحداث هذه التغييرات المختلفة في الكلمة الواحدة وتشخيصها على أساس القواعد الصرفية، وقد صرّح جماعة كثيرة من علماء الإسلام بتوقّف الاجتهاد على معرفة علم الصرف‌ [1].

3. علم النحو

إنّ علم النحو هو العلم الذي يتمكّن الإنسان بواسطته من معرفة أحوال أواخر الكلمات الثلاث (الاسم، الفعل، والحرف) من حيث كونها معربة أو مبنيّة وكيفية إعرابها وتركيب بعضها مع البعض الآخر، وبما أنّ الكلمة الواحدة أحياناً تكون قابلة لاستخلاص عدّة معانٍ مختلفة حتّى في حالة واحدة، مثلًا إذا كانت منصوبة فيحتمل أن تكون مفعولًا أو تمييزاً أو حالًا، وإذا كانت مرفوعة فلعلّها فاعل أو نائب فاعل، وكلّ واحد من هذه الاحتمالات مؤثّر في صياغة المعنى، وبالتالي يؤثّر كذلك في عملية الاستنباط والاجتهاد، ومن هنا فإنّ عملية تحصيل علم النحو ضروري لتحقيق ملكة الاجتهاد في الإنسان.

مثلًا بالنسبة لمسألة المسح في الوضوء فيما يتّصل بقوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [2] فهناك اختلاف بين الإمامية وأكثر أهل السنّة في وجوب المسح أو غسل القدم، وذلك يعود إلى أنّ

«أرجلَكم‌»

هل هي عطف على

«برؤوسكم‌»

، أو على

«أيديكم‌»

؟ وبالطبع فإنّ معرفة الحقّ في هذه المسألة يبتني على المعرفة الدقيقة بالقواعد النحوية.

إنّ توقّف الاستنباط من الكتاب والسنّة الصادرين باللغة العربية على معرفة القواعد النحوية إلى درجة من الوضوح بحيث إنّ كلّ من بحث العلوم المرحلية للاجتهاد تعرّض إلى هذه المسألة أيضاً [3].


[1]. نهاية الأفكار، ج 4، ص 227؛ دراسات في علم الأصول، ج 4، ص 426؛ قوانين الأصول، ج 2، ص 392؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول، ص 243. المحصول، ج 2، ص 435؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ البحر المحيط، ج 6، ص 202؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة، ص 25.

[2]. سورة المائدة، الآية 6.

[3]. أنوار الاصول، ج 3، ص 621؛ المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي، ج 2، ص 433؛ المستصفى من علم الأصول، ج 2، ص 351؛ مبادى‌ء الوصول إلى علم الأصول، ص 243.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست