responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 186

الأربعة فإنّهم يذكرون الدليل الرابع باسم القياس والاستحسان. فيتّضح من ذلك أنّ نتيجة القول بحجّية دليل العقل في نظر هؤلاء إثبات حجّية القياس، وعلى الأقلّ أنّ ذلك يمثّل أهمّ ثمرة لهذا البحث.

والجواب على هذا الإشكال واضح، لأنّ القياس والاستحسان واللذيْنِ يتّفق علماء الأصول من الشيعة على عدم حجّيتهما، من الأدلة الظنّية، وهي خارجة عن محلّ البحث.

2. إنّ الاستدلالات العقلية على نحوين: فبعضها تنتهي إلى عنصر الحسّ أو قريباً من الحسّ، من قبيل مسائل الهندسة والرياضيات. وفي هذا القسم لا مجال للخطأ، وأساساً فإنّ مثل هذه المسائل ليست مورد اختلاف بين العلماء، لأنّ الخطأ في الفكر إمّا أن يكون من جهة «المادّة» أو من جهة «الصورة» وفي مثل هذه القضايا لا يقع الخطأ من جهة المادة، لأنّ المادة في هذه القضايا قريبة من الحسّ، وليس من جهة الصورة، لأنّ معرفة صورة هذه القضايا من الأمور الواضحة في الفهم البشريّ لدى العلماء.

ولكن بعض المواد في المسائل العقلية بعيدة جدّاً عن الحسّ، من قبيل المسائل الفلسفية والطبيعية والفلسفة الإلهيّة، ومن قبيل مسائل علم أصول الفقه والمسائل الفقهية العقلية. ففي مثل هذه المسائل لا يمكن الاعتماد على العقل وإثبات صحّة الدليل العقليّ بالمنهج المنطقي، لأنّ علم المنطق يمنع الذهن عن الوقوع في الخطأ في مجال الصورة لا المادة، والمفروض أنّ مواد هذه القضايا بعيدة عن الحسّ، ولهذا السبب توجد في مثل هذه القضايا اختلافات كثيرة بين العلماء أنفسهم، وإن قيل بوجود اختلافات كثيرة في القضايا الشرعية والأدلة النقلية أيضاً، فجوابه هو أنّ وجود الاختلاف في المسائل الشرعية إنّما هو بسبب ضمّ المقدّمات العقليّة إليها [1].

وفي مقام الجواب يمكن القول: أوّلًا: كما تقدّم فإنّ حجيّة الدليل العقليّ إنّما هي في صورة القطع، وعندما يقطع الإنسان بشي‌ء فإنّه لا يحتمل الخلاف فيه؛ ولكن الدليل الظنّي الذي يحتمل الخطأ فيه، خارج عن محلّ البحث. و ثانياً: إنّ كثيراً من الأخباريين يختلفون فيما بينهم، مع أنّهم ينكرون حجيّة العقل ويمنعون تدخّله في الأدلّة النقلية مطلقاً.

3. الإشكال الآخر ناشى‌ء من وجود روايات كثيرة تذمّ حسب الظاهر، استخدام العقل في استنباط الأحكام الشرعية، وهذه الروايات على ثلاث طوائف: [2]

الطائفة الأولى: الروايات التي ورد النهي فيها عن العمل بالرأي، مثلًا ورد في الرواية:

«إنَّ المؤمن أَخَذ دينه عن ربّه ولم يأخُذه عن رأيه» [3].

وجاء في رواية أخرى:

«وكان الرأي من الرسول صلى الله عليه و آله صواباً ومن غيره خطأ [4] لأنّ اللَّه تعالى قال:

«لِتَحْكُمَ بَيْنَ‌ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» [5]». وجاء في رواية أخرى: لمّا نزل قوله تعالى: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ...»، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«إنّ اللَّه قضى الجهاد على المؤمنين في الفتنة بعدي- إلى أن قال: يجاهدون على الإحداث في الدّين إذا عملوا بالرأي في الدين، ولا رأي في الدين، إنّما الدّين‌


[1]. الفوائد المدنية، ص 48.

[2]. أنوار الاصول، ج 2، ص 275.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 21، وكذلك انظر إلى الحديث 14.

[4]. سورة النساء، الآية 105.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 28.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست