responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 52

أن يكون الوجه فيه اكتفاؤهم بعدّ الناصب في زمرة الكفّار في أبواب النجاسات وغيرها فلم يحتج إلى التصريح به هنا فقد ادّعى الإجماع على نجاسة الناصب كما عن الحدائق، وعن جامع المقاصد، أنّه ممّا لا خلاف فيه، وقد ورد في حكم عدم جواز نكاح المرأة العارفة بالناصب أو نجاسة غسالته غير واحد من الروايات، فكفره كان مفروغاً عنه عندهم بحيث لم يحتاجوا إلى التصريح به هنا.

ومجرّد انتحال الإسلام غير كافٍ كما في الغلاة وشبههم وكذا منكري الضروري، وكيف كان فلا نرى وجهاً في العدول عن العمل بالروايتين.

نعم، كثيراً ما تترتب على أخذ أموالهم مع كونهم مدعين للإسلام مفاسد عظيمة كثيرة، فيكون المنع حينئذٍ للعناوين الثانوية، ولابدّ للفقيه والحاكم الشرعي أن يكون على بصيرة من هذه الأُمور.

والمراد بالناصب والقدر المتيقن منه من نصب العداوة للأئمّة عليهم السلام أو سبّهم (العياذ باللَّه) وإن لم ينصب الحرب لهم، وكذا إذا نصب العداوة للشيعة وأبغضهم لكونهم شيعة أهل البيت عليهم السلام الذي يعود إلى نصبه للعداوة لهم.

والحاصل أنّ الناصب على أقسام:

1- من يقدح في علي عليه السلام وينصب العداوة له.

2- من يقدح في الأئمّة عليهم السلام وينصب العداوة لهم.

3- من ينصب الحرب لهم عليهم السلام.

4- من يسبّهم (العياذ باللَّه).

5- من يعادي شيعتهم بما هم شيعتهم، وهذا يرجع مآلا إلى الثاني.

6- من يعاديهم زعماً منه أنّه ليس على طريقتهم عليهم السلام.

7- من ينكر فضلهم عليهم السلام على غيرهم أو يرجح غيرهم عليهم.

هذا والمنسوب إلى أكثر الأصحاب أنّه من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام وحكى عن ظاهر كلام صاحب الحدائق، أنّه لا خلاف فيه. وعن العلّامة رحمه الله في (المنتهى)، أنّه الذي يقدح في علي عليه السلام، وعن القاموس، أنّه المتدين ببغض علي عليه السلام، ولا يخفى أن الأئمّة عليهم السلام‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست