responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 304

إعطاء الخمس وأنّه يحسب خمساً، فتأمل‌ [1].

وأمّا الثاني فمعناه أنّ وجوب الخمس بعد ظهور الربح وإن كان حالياً إلّاأنّ الواجب أي اعطائه لولي الخمس أو للمستحق استقبالي يكون بعد تمام الحول، وفيه مضافاً إلى ما ذكرنا في محلّه من عدم معقولية هذا القسم من الوجوب وأنّه من قبيل التناقض في الإنشاء، فإنّ قول القائل: أريد منك الآن وهو يوم السبت إكرام زيد يوم الأحد ممّا لا معنى له فإنّ البعث والانبعاث مثلًا زمان في الزمان فالبعث يوم الأحد يلازم الانبعاث فيه وكذا يوم السبت.

فالقول: إنّ الوجوب في الواجب المعلق حالي والواجب استقبالي بمنزلة أن يقال تكلّمه حالي وسماع صوته استقبالي!

اللّهمّ إلّاأن يقال: هذا كناية عن ايجاب الاستعداد للوجوب الآتي بتهيئة مقدماته.

سلّمنا كونه معقولًا، ولكنه لا دليل عليه في المقام، بل الدليل على خلافه، لظهور تسلّم الأصحاب وفاقاً لظواهر الأدلّة بجواز أداء الخمس بمجرّد ظهور الربح، وكونه امتثالًا لوجوب الخمس عليه، مع أنّه بناءً على صحّة الواجب المعلق لا يجزي دفع الخمس في أوّل السنة لكون الواجب استقبالياً لا فعلياً.

والأُوْلى هو الوجه الثالث بأن يقال إنّ الوجوب مطلق فعلي، ولكن الشارع وهو ولي الخمس أرفق بهم وأجاز لهم صرفه فيما يتجدد بعد ذلك من المؤونة، كما أرفق بهم في غيره من المناكح وشبهها.

ولكن هذا كلّه مع قطع النظر عمّا ذكرنا سابقاً من رجوع مؤونة الشخص غالباً إلى مؤونة الكسب، وإلّا فمعه يكون من قبيل‌المنتفي بانتفاء الموضوع لعدم وجود الغنيمة، فتأمل.

بقي هنا شي‌ء:

وهو أنّه كما ذكر صاحب العروة أنّ تمام الحول ليس شرطاً في وجوب الخمس وإنّما هو


[1]. فإنّ الشرط المتأخر نفسه على خلاف القاعدة فلا يصار إليه إلّابدليل قطعي كشرطية غسل العشاء لصوم المستحاضة، وهو في المقام مفقود.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست