responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 303

جديدة مكرّرة- كما هو معمول به عند أهل التجارة- كان تمام ربح الخمس الأوّل لأرباب الخمس بمقتضى كون المال مشتركاً، وخمس ربح الباقي أيضاً لهم، ولو اتّجر بها ثالثاً ورابعاً كانت الأخماس مضاعفة بحيث يشكل حسابها جدّاً، ونذكر هنا مثالًا واضحاً وهو أنّه: لو كان رأس ماله 1000 دينار وربح 1000 دينار في معاملة واحدة، ثمّ عامل معاملة أخرى‌ بالمجموع وهو 2000 فربح 2000 فصار 4000 دينار، فالمعمول به في المحاسبة أنّه يؤدي خمس 3000 دينار وهو 600 دينار، أمّا بناءً على كون ربح حقّ أرباب الخمس له يزيد على ذلك ب [160] ديناراً، لأنّ الربح الأوّل يكون خمسه لهم وهو 200 دينار، وأمّا المعاملة الثانية فيكون ربح ذلك وهو 200 دينار لهم (وذلك 400 دينار) مضافاً إلى خمس الربح الجديد أعني خمس 1800 دينار وهو 360 ديناراً، فيكون المجموع على هذا الحساب 760 ديناراً فيزيد على 600 دينار ب [160] ديناراً.

هذا إذا كان هناك معاملتان فقط، ولو زادت على ذلك إزداد حقّ السادة كذلك.

وتدلّ بعض كلمات صاحب الجواهر على ميله إلى كون الربح الثاني مشتركاً بين المالك وأرباب‌الخمس، لأنّه ذكره تحت عنوان «بل قد يقال ...» وشرحه‌ولم يورد عليه شيئاً [1].

هذا، ولكن الإنصاف أنّ هذه الأخماس ساقطة جدّاً، فإنّ السيرة كما تدلّ على جواز التأخير تدلّ على عدم محاسبة الربح لأرباب الخمس، وهذا أمر واضح ظاهر لكلّ أحد ولا يرتاب فيه، فكان الشارع وهو ولي الخمس أرفق بهم في تأخير أدائه إلى آخر السنة وأرفق بهم في عدم محاسبة ربح هذا السهم عليهم، وسيأتي مزيد بيان في شرح المسألة 77.

وأمّا المقام الثالث: هل الوجوب من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر؟

أعني أنّ هذا الوجوب على نحو المشروط بالشرط المتأخر أو من قبيل الواجب المعلق أو من باب رفق الشارع المقدس أو ولي الخمس في ذلك، فحاصل الكلام فيه أنّه على الأوّل يكون تجدد المؤونة كاشفاً عن عدم تعلق الخمس به من الأوّل، فهذا مع عدم الدليل عليه مخالف لظاهر ما عرفت من الاطلاقات، ومن إمكان دعوى الإجماع على جواز البدار في‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 54.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست