responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301

ومن هنا يعلم أنّه لا يجوز التمسك بأصالة البراءة عن أصل وجوب الخمس، ولا الاستناد إلى عدم الدليل، ولا أنّ المؤونة لا يعلم كميتها إلّابعد مضي السنة التي قد عرفت الإشارة إليها في كلام بعض الفقهاء، فإنّ الأولين ممنوعان بما عرفت من الإطلاقات.

ويجاب عن الثالث بأنّ تعيين مقدارها تخميناً أمر ممكن بل يمكن الاحتياط لها بجعل شي‌ء أكثر لها، بل قد يكون هناك أُناس تكون منافعهم أضعاف مضاعفة بالنسبة إلى مؤونة سنتهم، فهذا الوجه الاستحساني لا قيمة له في مقابل الإطلاقات.

نعم، قد يستند إلى قوله عليه السلام في رواية علي بن مهزيار:

«أمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [1]

بدعوى أنّ ظاهرها كون الوجوب على رأس السنة فلا يجب من أوّل ظهور الربح.

وفيه: أنّ الناظر في تلك الصحيحة يعلم أنّ هذه العبارة ليست بصدد البيان من هذه الجهة، بل في مقابل الخمس الخاصّ الذي أوجبه عليهم في سنة خاصة إضافة إلى الخمس الواجب في كلّ عام، فهو واجب في كلّ سنة وهذا واجب في سنة خاصة، فالمقابلة إنّما وقعت بين الخمسين.

أمّا المقام الثاني: عدم وجوب أدائه فوراً، بل هو واجب موسع‌

فالقاعدة فيه تقتضي كون وجوبه على الفور لما ذكرنا في محلّه من أنّ الأمر ظاهر في الفور، فإذا أمر المولى عبده بشي‌ء كان معناه بعثه إلى الفعل في تلك الحالة، أمّا تأخيره فهو مخالف لظاهر البعث، لأنّ البعث نحو العمل يدعو إلى الانبعاث وإن هذا إلّانظير البعث الفعلي بأنّ يأخذ بيده ويبعثه نحو عمل، فكما أنّه ظاهر في الفور فكذا البعث القولي، هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى أدلة شركة أرباب الخمس في المال عدم جواز التصرف فيه بعد ظهور الربح، بل عدم جواز إمساكه في يده بدون إذن صاحبه فهذا دليل آخر على وجوب أدائه فوراً.

هذا، ولكن ظاهر كلماتهم كون جواز التأخير في مسألة الخمس من المسلّمات عندهم،


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست