responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300

أحدها: عدم اشتراط الوجوب هنا بمضي الحول.

ثانيها: عدم وجوب أدائه فوراً، بل هو واجب موسع.

ثالثها: أنّ بقاء الوجوب إلى آخر السنة هل هو من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر أم غير ذلك.

أمّا المقام الأوّل: عدم اشتراط الوجوب هنا بمضي الحول‌

فقد استدلّ له بإطلاق أدلة وجوبه، فإنّ الآية الشريفة بناءً على ما هو الحقّ من دلالتها على وجوب الخمس في الأرباح مطلقة تدلّ على وجوب الخمس بمجرّد ظهور الربح وشمول عنوان الغنيمة، وكذا قوله عليه السلام في رواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

«على كلّ أمرى‌ء غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب ... حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق» [1].

وما رواه حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً قال: قلت له: «وَاعْلَمُواْ أَ نَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ» قال:

«هي واللَّه الإفادة يوماً بيوم ....» [2].

وأوضح من ذلك من بعض الجهات ما رواه علي بن محمّد النيسابوري بعد سؤاله عمّا عليه فيما بقي له ممّا أصاب من ضيعته من ستين كراً من الحنطة قال عليه السلام:

«الخمس ممّا يفضل من مؤونته» [3].

إلى غير ذلك من الإطلاقات.

وأمّا ورود التقييد في روايات كثيرة بأنّه بعد المؤونة فلا يدلّ على أنّ الوجوب مشروط بإخراجها، بل ظاهره كما عرفت سابقاً أنّ محاسبة مقداره إنّما هو بعد كسر مقدار المؤونة فالبعدية هي البعدية بلحاظ المحاسبة في المقدار كما فهمه الأصحاب لا البعدية في الوجوب كما هو كذلك في مسألة سهام الارث في قوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ».


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 8.

[2]. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 8.

[3]. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست