responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 89

مع ان مقتضى صحيحة اسماعيل هو مفاد هذه الأحاديث بناء على ان السفر الشرعى كان يشغل يوما واحدا في تلك الايام و لذا ورد في بعض احاديثه «اذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه». [1]

و كيف كان المدار في ذلك كله على عدم التمكن من الوصول اليها من دون فرق بين السفر و غيره، و المدار في مقداره بحسب الزمان ما يستفاد من صحيحة اسماعيل التى اشتهر الفتوى بمضمونها و قد عرفت انّه لو كانت كناية عن التمكن الدائم كان معناها التمكن متى شاء و لازمه كون الغيبة ساعة او الحبس كذلك منافيا للإحصان و لا اظن من يلتزم به و ان كانت محمولة على معناها الحقيقى لزم منافات الغيبة بنصف مجموع اليوم و الليلة و لا ثالث لذلك.

هذا و قد عرفت في حديث ابن ميثم ان المدار على حضور بعلها معها [2] و في حديث ابن خالد اعتبار اقامتها عنده‌ [3] و تفسير الحضور و الاقامة انما هو بصحيحة اسماعيل بن جابر و هى دليل على قدح الغيبة بنصف اليوم و الليلة، هذا لكن المسافة الشرعية كانت مانعة في الازمنة السابقة و اما الان فقد يرجع عن سفره الشرعى في أقلّ من نصف ساعة و من الواضح انّه لا يكون مانعا عن الاحصان كما هو واضح.

و الحاصل ان ذكر السفر مانعا عن الاحصان انّما هو باعتبار ما مانعيته عن التمتع بالزوجة لا ان له موضوعية كما لعله يظهر من بعض كلمات سيدنا الخوئى في تكملته فقال بالمعارضة بين رواية السفر و ما دل على اعتبار التمكن من التمتع فطرح رواية السفر لشذوذه و شهرة تلك الروايات. [4]

هذا و لكن قد عرفت انه لا منافاة بينهما بل يجمع بينهما جمعا عرفيا ظاهرا، و لو فرض وصول الامر الى المعارضة لم يمكن الرجوع الى المرجحات بعد كون‌


[1]- الوسائل، المجلد 5، الباب 2 من ابواب صلاة المسافر، الحديث 9.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

[3]- نفس المصدر، الحديث 2.

[4]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 205.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست