نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 88
بالاستعداد و القوة و الا لكانت المريضة او المحبوسة أيضا كذلك و ليت شعرى ما
الفرق بين المانع الشرعى و العرفى مثل المرض و غيره فان كان الملاك الفعلية
فاللازم الاخذ به في كليهما و ان كان بالقوة فكذلك و لا يمكن الاخذ بالفعلية في
احدهما دون الآخر.
3- المسافر الغائب عن اهله خارج عن حد الاحصان لظاهر العمومات و الاطلاقات و
لا سيما صحيحة اسماعيل بن جابر ان كلما صدق عليه عدم الحضور عنده و لا يمكنه ان
يغدو و يروح عليها كان منافيا للإحصان و لكن هناك بعض الروايات الدالة على ان
مداره على حد القصر اى السفر الشرعى و هو ما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه
عليه السّلام الى ان قال: قلت: ففى اى حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: اذا قصر و افطر
فليس بمحصن. [1]
و في مرفوعة محمد بن الحسين قال: الحد في السفر الذى ان زنى لم يرجم ان كان
محصنا؟ قال: اذا قصر فافطر. [2]
هذا و لكن الاول منهما ضعيف بجهالة بعض رواتها و هو عبد الرحمن بن حماد، و
الثانى مرفوعة موقوفة كما هو ظاهر فلا يكون احدهما بحجة.
مضافا الى ان الاصحاب تركوا العمل بهما كما صرح به في الشرائع و الشهيد و فخر
المحققين و غيرهم، هذا و لكن لا يعلم انّه ما المراد من هجر العمل بهما و هل هو
بمعنى صدق الاحصان على أقلّ منه؟ كما يظهر من كلمات فخر المحققين حيث قال: «هذه
تدل على ان مسافة القصر ترفع الاحصان و هذا حق و لم يتعرض للأقل منه بنفى و لا
اثبات و انّما تدل بمفهوم المخالفة و ليست بحجة عندنا. [3] و ظاهر هذا الكلام ان الاحصان يرتفع باقل من
السفر الشرعى و لو ببعد فراسخ.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 4 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 1.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 4 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 2.
[3]- إيضاح الفوائد في شرح القواعد،
المجلد 4، الصفحة 481.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 88