responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460

15- ما عن أبى عبيدة الحذّاء عن أبى جعفر عليه السّلام في حديث قال:

إذا قام قائم آل محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم حكم بحكم داود عليه السّلام لا يسأل بيّنة. [1]

16- و مثله ما عن أبان قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول:

لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّى يحكم بحكم آل داود و لا يسأل بيّنة يعطى كلّ نفس حظّها. [2]

17- ما رواه أبو بصير قال: سمعت جعفرا عليه السّلام يقول:

إنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج، فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّ ثم قال: لو علمت أنّك علمت، لفضحت رأسك بالحجارة. [3] (الفضح هو كسر الشي‌ء و لا يكون إلّا في الشي‌ء الأجوف كما في بعض كتب اللغة و لعلّ استعمال هذه الكلمة من أمير الفصحاء إشارة إلى أنّه لا يقدم على هذا إلّا الجاهل الاحمق).

و على كلّ حال وجه الدلالة ظاهر، و هو انّه و إن كان اصل الجرم في ظاهر المسألة قد ثبت بدليل آخر- أعنى تزوّج امرأة لها زوج- و لكن خصوصية كون المتزوّج عالما بأنّ لها زوجا ان ثبتت بالعلم حكم بها، فهذا دليل على كفاية العلم في مقام القضاء.

و لكنّ الانصاف أنّه لا اطلاق فيها من جهة أسباب العلم لأنّه ليس في مقام بيان الخصوصيّات من ناحية العلم بل مراده عليه السّلام ثبوت هذا الحكم إجمالا في مقابل الحدّ المذكور فيها.

18- و قد استدلّ في المقام أيضا ببعض ما ورد في باب الفتوى، مع الغفلة عن الفرق بين المقامين، مثل ما ذكره ابن قدامة في المغنى من الاستدلال للقول بالحجيّة بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لمّا قالت له هند: «إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطى من النفقة ما يكفينى و ولدى»، قال: «و خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف». [4]


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4.

[2]- نفس المصدر، الحديث 5.

[3]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 27 من أبواب حد الزّنا، الحديث 7.

[4]- المغنى، المجلد 11، الصفحة 400، و نقله البخارى أيضا في صحيحه، المجلد 9، الصفحة 89 في‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست