نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 446
و قال النراقى في المستند:
إذا كان الحاكم عالما بالحق فان كان امام الاصل فيقضى بعلمه مطلقا اجماعا، و
إن كان غيره فكذلك على الحق المشهور كما صرّح به جماعة بل عن الانتصار و الغنية و
الخلاف و نهج الحق، و ظاهر السرائر الاجماع عليه. [1]
و الكلام في مقامين
المقام الأول: هل يقضى الامام المعصوم عليه السّلام بعلمه أم لا؟
المشهور المعروف المدّعى عليه الإجماع عن جماعة من الأكابر انّه يقضى بعلمه
مطلقا، بل لم يحك الخلاف إلا عن ابن الجنيد و حيث أن هذه المسألة قليلة الجدوى،
لأنّ الامام المعصوم عليه السّلام اعرف بوظائفه من كلّ احد، نصرف النظر عنها. [2]
المقام الثانى: و حاصل الكلام فيه يستدعى تقديم أمرين:
1- حجية العلم لا تنافى عدم العمل به في مقام القضاء لأنّ العلم كما ذكر في
محلّه على قسمين:
علم طريقى و علم موضوعىّ و العلم الطريقىّ حجة من أىّ سبب حصل و لأىّ شخص كان
بل الحجيّة ثابتة في ذات العلم لا يحتاج إلى برهان و لا يمنع منه مانع.
و أمّا العلم الموضوعىّ فحجيّته تابعة لدليل اعتباره في الموضوع فان أخذ فيه
مطلقا كان حجّة كذلك، و إن أخذ بنحو خاص فهو أيضا كذلك كما في مقام الشهادة.
[1]- مستند الشيعة، كتاب القضاء،
المجلد 2، الصفحة 530.
[2]- قال المحقق الخوانسارى- قدس سره-
في جامع المدارك في كتاب القضاء (المجلد 6، الصفحة 14) و يمكن أن يقال: لا ثمرة
للبحث عن هذا فانّه (ع) أعرف بتكليفه و مع ذلك يلاحظ أنّه قد لا يحكم بعلمه فانّ
الزانى إذا اعترف بفعله لا يقام عليه الحدّ مع حصول العلم غالبا باقراره مرة و
يلاحظ بعض المحاكمات لهم- عليهم السلام- و عدم حكمهم حتّى يقرّ أحد المتحاكمين مع
قيام بعض الشواهد على صدق أحد الطرفين و كذب الآخر. هذا مع أنّ معتقد الشيعة أنّهم
عالمون بأفعال الناس و إن كان بناؤهم على عدم الإظهار إلّا في بعض الأوقات.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 446