responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 446

و قال النراقى في المستند:

إذا كان الحاكم عالما بالحق فان كان امام الاصل فيقضى بعلمه مطلقا اجماعا، و إن كان غيره فكذلك على الحق المشهور كما صرّح به جماعة بل عن الانتصار و الغنية و الخلاف و نهج الحق، و ظاهر السرائر الاجماع عليه. [1]

و الكلام في مقامين‌

المقام الأول: هل يقضى الامام المعصوم عليه السّلام بعلمه أم لا؟

المشهور المعروف المدّعى عليه الإجماع عن جماعة من الأكابر انّه يقضى بعلمه مطلقا، بل لم يحك الخلاف إلا عن ابن الجنيد و حيث أن هذه المسألة قليلة الجدوى، لأنّ الامام المعصوم عليه السّلام اعرف بوظائفه من كلّ احد، نصرف النظر عنها. [2]

المقام الثانى: و حاصل الكلام فيه يستدعى تقديم أمرين:

1- حجية العلم لا تنافى عدم العمل به في مقام القضاء لأنّ العلم كما ذكر في محلّه على قسمين:

علم طريقى و علم موضوعىّ و العلم الطريقىّ حجة من أىّ سبب حصل و لأىّ شخص كان بل الحجيّة ثابتة في ذات العلم لا يحتاج إلى برهان و لا يمنع منه مانع.

و أمّا العلم الموضوعىّ فحجيّته تابعة لدليل اعتباره في الموضوع فان أخذ فيه مطلقا كان حجّة كذلك، و إن أخذ بنحو خاص فهو أيضا كذلك كما في مقام الشهادة.


[1]- مستند الشيعة، كتاب القضاء، المجلد 2، الصفحة 530.

[2]- قال المحقق الخوانسارى- قدس سره- في جامع المدارك في كتاب القضاء (المجلد 6، الصفحة 14) و يمكن أن يقال: لا ثمرة للبحث عن هذا فانّه (ع) أعرف بتكليفه و مع ذلك يلاحظ أنّه قد لا يحكم بعلمه فانّ الزانى إذا اعترف بفعله لا يقام عليه الحدّ مع حصول العلم غالبا باقراره مرة و يلاحظ بعض المحاكمات لهم- عليهم السلام- و عدم حكمهم حتّى يقرّ أحد المتحاكمين مع قيام بعض الشواهد على صدق أحد الطرفين و كذب الآخر. هذا مع أنّ معتقد الشيعة أنّهم عالمون بأفعال الناس و إن كان بناؤهم على عدم الإظهار إلّا في بعض الأوقات.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست