responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 445

اقوال العامة

قال شيخ الطائفة- قدس سره- في كتاب القضاء من الخلاف ما خلاصته:

للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الاموال و الحدود و القصاص و غير ذلك، سواء كان من حقوق اللّه أو من حقوق الآدميين و لا فرق فيه بين أن يعلم بعد التولية أو قبلها، و في موضع ولايته أو غير موضع ولايته.

و للشافعى قولان: احدهما مثل ما قلناه أى القبول مطلقا و الثانى أنّه لا يقضى بعلمه بحال [و قد يقال إنّما توقّف فيه لفساد القضاة في عصره‌].

و به قال من الفقهاء مالك و أحمد.

و أمّا أبو حنيفة فانّه فصّل بين ما اذا علم بذلك بعد التولية في موضع ولايته، و ما اذا علم به قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته.

هذا في حقوق الآدميين و أمّا في حقوق اللّه تعالى فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.

ثم استدلّ على مختاره بالإجماع و اخبار الطائفة و أدلّة اخرى ستأتى الاشارة إليها إن شاء اللّه.[1]

* أقوال الخاصّة

قال في الجواهر:

و غيره [غير الإمام المعصوم عليه السّلام‌] من القضاة يقضى بعلمه في حقوق الناس قطعا و في حقوق اللّه تعالى على قولين أصحهما القضاء و في الانتصار و الغنية و محكىّ الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر، الإجماع عليه و هو الحجّة. [2]


[1]- الخلاف، كتاب القضاء، المسألة 41.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 40، الصفحة 88.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست