responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 42

و من هنا يظهر ان قول الجواهر في مقام الايراد عليه من انه لا يرجع الى حاصل يعتد به، ليس بصحيح و كأنه فهم من كلام الشهيد جرى البضع مجرى الاموال و جعل الانتفاع بها مجرى تفويت المنافع فهو داخل في قاعدة الاتلاف، و لكن الاولى ان يقال: انه لم يستدل بهذه القاعدة هنا الا بعد استقرائه في كلمات الشارع و ما يستفاد منها في منافع البضع.

و اخرى بما ورد في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السّلام قال: اذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها و ان كانت حرة فعليه الصداق. [1]

و ضعف سنده بطلحة بن زيد منجبر بعمل المشهور.

و استدل أيضا بما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: اذا نعى الرجل الى اهله او أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير ... و لها المهر بما استحل من فرجها. [2]

و التعبير باستحلال الفرج و ان كان لا يناسب ما نحن فيه فانه لم يستحل فرجها الا انه يمكن الاستدلال به لما نحن بصدده بالاولويّة فتأمل.

و يدل عليه أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام ا عن الحسن بن على و أمير المؤمنين عليهما السّلام في امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت ... انه يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة، لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها [3] و الحديث طويل نقلنا محل الحاجة.

و قد يؤيد ذلك بمفهوم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم لا مهر لبغى فانه اذا كان البغى لا مهر له فغير البغى لها المهر.

و في بعض ما ذكر و ان كان اشكالا الا ان المجموع كاف لإثبات المقصود فما


[1]- الوسائل، المجلد 15، الباب 45 من ابواب المهور، الحديث 2.

[2]- الوسائل، المجلد 14، الباب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 6.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من ابواب حد السحق و القيادة، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست