و مراده ان
الاكراه الرّافع لأثر العقد هو مجرد عدم الرضا و لو كان بسبب التهديد بامر خفيف
جدا فقال: بعنى و الا اضربك سوطا واحدا او اشتمك فباعه غير راض فالبيع باطل اما لو
قال: ارتكب الزنا و الا اضربك كذلك لم يجز له قطعا بل المعتبر فيه ان يكون ما هدده
به امرا اقوى في نظر الشارع مما يرتكبه و هو ظاهر، و لذا قلنا في باب الاكراه على
الولاية من قبل الجائر: انه لا يجوز ما فيه ضرر كثير على الناس من غصب الاموال و
هتك الاعراض بالتهديد بشىء صغير.
فالمدار في
المقام على ملاحظة كون المهدد به مما يكون اقوى في نظر الشارع المقدس من ارتكاب
الحرام، و الاولى ان يقال: ادلة الاكراه مثل قوله عليه السّلام رفع ما لا يعلمون،
و ان كانت عامة الا انها تتصرف عن مثل التهديد باشياء طفيفة في مقابل ارتكاب الزنا
او غصب الاموال العظيمة و هتك الاعراض و شبه ذلك بل قد يشك في صدق الاكراه على مثل
ذلك.
الرابع: هل
يجب عليه مهر المثل زائدا على الحد؟
قال في
الجواهر في شرح قول المحقق «و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الاظهر»
على الاشهر بل المشهور بل حكى عن المسالك عدم ذكر الخلاف فيه في كلمات كثير منهم و
لم يذكروه من المسائل الخلافية. [2]
و يستدل عليه
تارة بان مهر المثل عوض البضع اذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف، و كان
المستدل بذلك و هو الشهيد الثانى في المسالك اراد به ما يظهر بالاستقراء في كلمات
الشارع المقدس من ان البضع لا يكون بلا عوض الا ان يكون صاحبته بغيا فانه لا مهر
لبغى. [3]
[1]- ذكره المحقق آية اللّه الخوانسارى (قده) في
جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة 3 و ما بعده.