نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 382
على من راجع [1] نعم
يمكن التمسك لجوازه قائما باطلاق الادلة و لكنه لا يثبت الوجوب و لكن اثبات الوجوب
بالرواية قوى.
و استدل في الجواهر له أيضا ب «ان الحد يقام على الشهرة و القيام ابلغ فيها» و
لكن الانصاف انه لا يكون دليلا على الوجوب بل مجرد استحسان للاستحباب.
هذا و يمكن ان يقال ان اجراء الحد قائما يكون اخف ألما من جلده على هيئة
القائم و لازمه أن لا يكون اشد الضرب و لعل الشارع اراد بهذا الحكم (لو ثبت)
تخفيفا عليه فتأمل و اللّه العالم.
2- هل يجب تجريد الرجل الزانى؟ أو يضرب على الحالة التى وجد عليها ان وجد
عريانا ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه؟ أو يضرب كاسيا في ثوب
لا يمنع عن الم الضرب كالجبة المحشوة؟
فيه اقوال:
الاول- هو الذى صرح به في الشرائع و الجواهر و كشف اللثام و الرياض و غيرها.
و الثانى- اسند الى المشهور و لعل المراد منه الشهرة فيما بين قدماء الاصحاب-
رضوان اللّه تعالى عليهم- قال في الرياض: «و قيل كما عن الشيخ و جماعة بل ادعى
عليه الشهرة جماعة و عليه الاجماع في ظاهر الغنية انه يضرب على الحالة التى وجد
عليها». [2]
و الثالث هو مختار الشيخ في المبسوط قال: ان كان يمنع الم الضرب كالفروة و
الجبة المحشوة نزعها و ترك بقميص او قميصين و ذلك لقول الباقر عليه السّلام في خبر
طلحة بن زيد لا يجرد في حد. [3]
[1]- و قد افتى بوجوبه في المقنعة و
الكافى و النهاية و المراسم و الإصباح و المهذب و السرائر و الوسيلة و الغنية.