responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 382

على من راجع‌ [1] نعم يمكن التمسك لجوازه قائما باطلاق الادلة و لكنه لا يثبت الوجوب و لكن اثبات الوجوب بالرواية قوى.

و استدل في الجواهر له أيضا ب «ان الحد يقام على الشهرة و القيام ابلغ فيها» و لكن الانصاف انه لا يكون دليلا على الوجوب بل مجرد استحسان للاستحباب.

هذا و يمكن ان يقال ان اجراء الحد قائما يكون اخف ألما من جلده على هيئة القائم و لازمه أن لا يكون اشد الضرب و لعل الشارع اراد بهذا الحكم (لو ثبت) تخفيفا عليه فتأمل و اللّه العالم.

2- هل يجب تجريد الرجل الزانى؟ أو يضرب على الحالة التى وجد عليها ان وجد عريانا ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه؟ أو يضرب كاسيا في ثوب لا يمنع عن الم الضرب كالجبة المحشوة؟

فيه اقوال:

الاول- هو الذى صرح به في الشرائع و الجواهر و كشف اللثام و الرياض و غيرها.

و الثانى- اسند الى المشهور و لعل المراد منه الشهرة فيما بين قدماء الاصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم- قال في الرياض: «و قيل كما عن الشيخ و جماعة بل ادعى عليه الشهرة جماعة و عليه الاجماع في ظاهر الغنية انه يضرب على الحالة التى وجد عليها». [2]

و الثالث هو مختار الشيخ في المبسوط قال: ان كان يمنع الم الضرب كالفروة و الجبة المحشوة نزعها و ترك بقميص او قميصين و ذلك لقول الباقر عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد لا يجرد في حد. [3]


[1]- و قد افتى بوجوبه في المقنعة و الكافى و النهاية و المراسم و الإصباح و المهذب و السرائر و الوسيلة و الغنية.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 471.

[3]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 69 و سيأتي عن قريب عن متن الحديث و مصدره.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست