نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 377
قال: إذا اقر الزانى المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه
البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس. [1] و في فقه الرضا أيضا التصريح بهذا التفصيل. [2]
و دلالتها على المقصود ظاهرة انما الكلام في سندها فانها مرسلة و لكنها منجبرة
بعمل المشهور، و قد يقال ان مرسل صفوان و اضرابه في حكم الصحيح، فان كان مرادهم
انه من اصحاب الاجماع فقد قلنا في محله: ان كون الرجل من اصحاب الاجماع غير كاف في
ذلك و ان كان المراد امرا آخر فيحتاج الى مزيد تأمّل و قال في الجواهر: «انه
كالصحيح» ناظر الى هذا المعنى و لكن كفى بعمل المشهور في انجبارها و الاشكال في
الانجبار كما ترى.
هذا و يظهر من الجواهر و كذا من كشف اللثام ان هناك رواية اخرى بهذا المضمون
عن زرارة قال في الجواهر: «بخبر زرارة المنجبر بما عرفت عن ابى عبد اللّه عليه
السّلام: إذا قامت عليه البينة كان اول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس [3] و في كشف
اللثام اشارة اليه و لكن لا بهذا المتن [4] و قد يتوهم انه اشتباه من الناسخ في رواية صفوان عمن رواه
فكتب عن زرارة و لكنه بعيد لتفاوت مضمون رواية صفوان مع هذه الرواية كما لا يخفى
على من راجعه.
و على كل حال لم يوجد خبر زرارة في شيء من متون الحديث و لا ندرى من اين اخذه
هذا النّحرير.
و من هنا يظهر انه لا بد من تقييد اطلاقات روايتى ابى بصير و سماعة بها ففى
الاول: قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادوا ان
يرجموها، و يرمى الامام ثم يرمى الناس بعد باحجار صغار. [5]
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 2.
[2]- مستدرك الوسائل، المجلد 18،
الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 4.