responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

قال: إذا اقر الزانى المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس. [1] و في فقه الرضا أيضا التصريح بهذا التفصيل. [2]

و دلالتها على المقصود ظاهرة انما الكلام في سندها فانها مرسلة و لكنها منجبرة بعمل المشهور، و قد يقال ان مرسل صفوان و اضرابه في حكم الصحيح، فان كان مرادهم انه من اصحاب الاجماع فقد قلنا في محله: ان كون الرجل من اصحاب الاجماع غير كاف في ذلك و ان كان المراد امرا آخر فيحتاج الى مزيد تأمّل و قال في الجواهر: «انه كالصحيح» ناظر الى هذا المعنى و لكن كفى بعمل المشهور في انجبارها و الاشكال في الانجبار كما ترى.

هذا و يظهر من الجواهر و كذا من كشف اللثام ان هناك رواية اخرى بهذا المضمون عن زرارة قال في الجواهر: «بخبر زرارة المنجبر بما عرفت عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: إذا قامت عليه البينة كان اول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس‌ [3] و في كشف اللثام اشارة اليه و لكن لا بهذا المتن‌ [4] و قد يتوهم انه اشتباه من الناسخ في رواية صفوان عمن رواه فكتب عن زرارة و لكنه بعيد لتفاوت مضمون رواية صفوان مع هذه الرواية كما لا يخفى على من راجعه.

و على كل حال لم يوجد خبر زرارة في شي‌ء من متون الحديث و لا ندرى من اين اخذه هذا النّحرير.

و من هنا يظهر انه لا بد من تقييد اطلاقات روايتى ابى بصير و سماعة بها ففى الاول: قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادوا ان يرجموها، و يرمى الامام ثم يرمى الناس بعد باحجار صغار. [5]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من ابواب حد الزّنا، الحديث 2.

[2]- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 4.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 352.

[4]- لاحظ كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 404.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست