ثم قال:
و يظهر عن كلام الشيخ- ره- عدم وجوب بدء الشهود لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم. [1]
كما يظهر من المبانى وجوب بدء الامام مطلقا حيث قال: «لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا». [2]
ففى المسألة اربعة اقوال:
1- التفصيل المشهور على نحو الواجب المطلق.
2- التفصيل المشهور على نحو الواجب المشروط اى بشرط حضورهم.
3- احتمال الاستحباب.
4- الوجوب على الامام مطلقا.
و في الفقه على المذاهب الاربعة اسناد مثل القول المشهور عندنا الى الحنفية حتى قالوا: لو امتنع الشّهود عن رجم الزانى يسقط الحد.
ثم نقل القول بالاستحباب من ابى يوسف من علماء الحنفية.
و عن الحنابلة انه يجوز ان يحضر الامام رجمه و ان لا يحضر و كذا الشهود، لان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم امر برجم ما عز و لم يحضر رجمه.
و عن الشافعية عدم اشتراط بدء الشهود.
و عن المالكية بدء الامام مطلقا و لا يشترط ان يبدأ الشهود. [3]
فالمسألة بينهم خلافية و كثير من أقوالهم كأقوالنا.
و العمدة لإثبات قول المشهور ما رواه صفوان عمن رواه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 430.
[2]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 217.
[3]- الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 5، الصفحة 75.