responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 376

ثم قال:

و يظهر عن كلام الشيخ- ره- عدم وجوب بدء الشهود لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم. [1]

كما يظهر من المبانى وجوب بدء الامام مطلقا حيث قال: «لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا». [2]

ففى المسألة اربعة اقوال:

1- التفصيل المشهور على نحو الواجب المطلق.

2- التفصيل المشهور على نحو الواجب المشروط اى بشرط حضورهم.

3- احتمال الاستحباب.

4- الوجوب على الامام مطلقا.

و في الفقه على المذاهب الاربعة اسناد مثل القول المشهور عندنا الى الحنفية حتى قالوا: لو امتنع الشّهود عن رجم الزانى يسقط الحد.

ثم نقل القول بالاستحباب من ابى يوسف من علماء الحنفية.

و عن الحنابلة انه يجوز ان يحضر الامام رجمه و ان لا يحضر و كذا الشهود، لان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم امر برجم ما عز و لم يحضر رجمه.

و عن الشافعية عدم اشتراط بدء الشهود.

و عن المالكية بدء الامام مطلقا و لا يشترط ان يبدأ الشهود. [3]

فالمسألة بينهم خلافية و كثير من أقوالهم كأقوالنا.

***
اذا عرفت ذلك فلنرجع الى ادلة المسألة.

و العمدة لإثبات قول المشهور ما رواه صفوان عمن رواه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 430.

[2]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 217.

[3]- الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 5، الصفحة 75.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست