نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 34
الادوارى
فقال: يحمل على من يعتوره الجنون اذا زنا بعد تحصيله لان العلة التى ذكرها الامام
عليه السّلام تدل عليه. [1]
و ثانيا: قد
يناقش في نفس التعليل لان مجرد ادراك لذة الجماع لا يدل على كونه عاقلا فانه امر
غريزى، كما هو المشاهد في الحيوانات أيضا، و لعل ذلك شاهد على عدم الصدور الرواية
عنه عليه السّلام.
ثالثا: اضف
الى ذلك ما اشار اليه فخر المحققين في إيضاح القواعد حيث قال: ان الحد عقوبة سببها
التحريم و هو منتف هنا لان التحريم تكليف و ليس المجنون مكلفا مطلقا و كيف يمكن
عقابه على ما لم يكلف به انتهى. [2]
و بالجملة لا
يمكن رفع اليد عن القواعد المسلمة المعروفة في المذهب من عدم تكليف المجنون و ما
يترتب عليه من العقوبات عند المخالفة فالأولى ان يقال: لا فرق بين المجنون و
المجنونة في عدم جريان الحد بلا اشكال (لا على الأصحّ كما ذكره في تحرير الوسيلة).
بقى هنا
شيء: و هو انه قد عرفت ان العاقل لو زنا بمجنونة يحد و كذا لو زنت عاقلة بمجنون،
فانها تحد و هذا الذى أفتى بها الاصحاب بل يظهر من كلام الشافعى أيضا فيما حكاه
الشيخ في الخلاف في المسألة 6 من كتاب الحدود و لكن حكى عن ابى حنيفة انه لا يجب
على العاقلة الحد اذا وطئها المجنون و ان وطئ العاقل المجنونة لزمه الحد. و هذا
عجيب لا وجه له و ان كان يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ان الوجه فيه ان
الزنا اولا و بالذات فعل الرجل و فعل المرأة ليس زنا بل تمكين منها بفعل الرجل
فاذا كان الرجل عاقلا كان زانيا و ان كانت المرأة مجنونة و اذا كانت المرأة عاقلة
و الرجل مجنون لم يكن الرجل زانيا لعدم الحرمة عليه فلم يكن فعل المرأة تمكينا من
الزنا، و كذا بالنسبة الى فعل الصبى بالمرأة فلا