نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 33
و يدل على
اعتبار العقل أيضا مطلقا روايات عديدة دالة على رفع القلم عن المجنون مثل ما رواه
في الوسائل عن فضل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا حد لمن لا حد
عليه يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال:
يا زان لم
يكن عليه حد [1] و مثله ما عن اسحاق بن عمار.
[2]
و استدل لما
حكى عن الشيخين و غيرهما من اجراء الحد في المجنون بما رواه ابان بن تغلب قال قال
ابو عبد اللّه عليه السّلام: إذا زنى المجنون او المعتوه جلد الحد و ان كان محصنا
رجم قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة
انّما تؤتى و الرجل يأتى و انّما يزنى اذا عقل كيف يأتى اللذة و ان المرأة انّما تستكره
و يفعل بها و هى لا تعقل ما يفعل بها [3]
و لكن يرد على الاستدلال به تارة من جهة ضعف السند فان في سندها ابراهيم بن فضل و
لم ينص له في كتب الرجال بتوثيق و لا مدح.
و قد يقال:
انه ممدوح فان القرائن تشهد بانه إبراهيم بن الفضل الهاشمى و هو امامى، و قيل: انه
حسن و عن المحقق البهبهانى في تحقيقاته على الرجال ان رواية جعفر بن بشير عنه تشعر
بوثاقته (و لعله من ناحية ما ورد في حق جعفر انه كان يروى عن الثقات و يروى عنه
الثقات، و لكن لم يثبت عدم روايته عن غير الثقات مضافا الى ان هذا المقدار غير كاف
في اثبات وثاقة الرجل).
و على كل حال
لا يمكن الاعتماد على الرواية بمثل هذه الامور و ان كان فيه تأييد لحسن حاله.
و اخرى من
حيث الدلالة فانه يرد عليه:
اولا: ان
الظاهر ذيلها دليل على كشف ادراك لذة الجماع عن كونه عاقلا فلذا فرق فيه بين
المجنون و المجنونة و لهذا أيضا حمله العلامة في المختلف على المجنون
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 19 من ابواب
مقدمات الحدود، الحديث 1.