responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 331

يجوز جلدها أم لا؟ الظاهر عدم جوازه أيضا لأدلّة نفى الضرر فانه يخرج عنها بمقدار ما دل عليه الدليل و ما هو لازمه عرفا كبعض ما يحدث في الجلد من ناحية الجلد لا اكثر من ذلك، و هكذا نقول في سائر المقامات.

بقى هنا شي‌ء: و هو انه اذا شك في الحمل فان ادعته يقبل قولها كما في نظائرها و لكن لو لم يظهر الحمل و لا ادعته بل كان مجرد احتمال قال في كشف اللثام: لم يؤخر الحد و لا اعتبار بامكان الحمل. [1]

و ذكر نحوه في الجواهر.

و لكن في الدر المنضود الإشكال في هذا الحكم لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و ذلك لاحتمال كونها حاملا بل المقام من قبيل الشبهة (و تدرأ الحدود بالشبهات).

ثم اورد على نفسه بامكان استصحاب عدم الحمل فاجاب عنه بان ذلك انما يتم اذا كان الموضوع مركبا لا اذا كان مقيدا كما في القمام فان الموضوع المرأة غير الحامل و لا يمكن اثباته بالاستصحاب الا على القول بالاصل المثبت. [2]

قلت: هذا المقدار مغتفر في امثال المقام و لا يكون من الاصل المثبت كما ذكرنا في محله فان استصحاب الطّهارة الواردة في احاديث الاستصحاب من هذا القبيل أيضا فان الصّلاة ليست مركبة من الافعال و الطهارة بل الافعال مقيدة بها لأنها شرط لها فاستصحابها بها غير كاف على هذا القول، و لكن لما كانت الواسطة خفية في هذه المقامات جاز التمسك فيها بالاستصحاب و إلا وجب خروج المورد منها.

الثاني: يلحق بالحامل النفساء (اذا كان الحد هو الجلد) و الظاهر انه أيضا مما لا خلاف فيه كما صرح به في الجواهر فقال: «بلا خلاف اجده نصا و فتوى». [3]


[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 402.

[2]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 367.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 337.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست