نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 330
فقال له على عليه السّلام: هب لك سبيل عليها أىّ سبيل لك على ما في بطنها، و
اللّه يقول: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»* فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:
فما اصنع بها يا ابا الحسن؟ قال احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت و وجدت لولدها من
يكفله فاقم الحد عليها. [1]
2- منها النبوي في امرأة ارتكبت ما يوجب حد الرجم قال صلّى اللّه عليه و سلّم:
اذا لا نرجمها و ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال إليّ
ارضاعه يا نبى اللّه؟ فرجمها. [2]
3- منها ما في الحديث العلوى عليه السّلام: انطلقى فضعى ما في بطنك ثم ايتينى
اطهرك ثم لما وضعت قال لها: فارضعيه حولين كاملين كما ارك اللّه تعالى ... و في
ذيل الحديث ثم امره بكفالته حتى يعقل ان يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور
في بئر. [3]
4- منها ما عن الصادق عليه السّلام في هذا المعنى. [4]
5- و هناك رواية اخرى رواها العلامة المجلسى في سياق الحوادث السنة التاسعة في
امرأة من بنى غامد جاءته صلّى اللّه عليه و سلّم و قالت: انى زنيت ... و كانت حبلى
فامر بها حتى تضع حملها و تفطم ولدها، و القصة طويلة نقلناها بالمعنى. [5]
و بعض هذه الروايات و ان كانت ضعيفة و لكن سند بعضها قوى مضافا إلى انجبارها
بالشّهرة القطعية و القواعد المسلمة.
و ظاهر العبارة انه اذا لم يخف على ولدها جاز جلدها و لكنه فرض نادر.
و لو خيف من ضرر على نفسها في هذه الحالة بان مرض مرضا شديدا هل
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 7.
[2]- رواها مسلم في صحيحه، المجلد 5،
كتاب الحدود باب اعترف على نفسه بالزّنا.
[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.