responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 330

فقال له على عليه السّلام: هب لك سبيل عليها أىّ سبيل لك على ما في بطنها، و اللّه يقول: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌»* فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال: فما اصنع بها يا ابا الحسن؟ قال احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فاقم الحد عليها. [1]

2- منها النبوي في امرأة ارتكبت ما يوجب حد الرجم قال صلّى اللّه عليه و سلّم: اذا لا نرجمها و ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال إليّ ارضاعه يا نبى اللّه؟ فرجمها. [2]

3- منها ما في الحديث العلوى عليه السّلام: انطلقى فضعى ما في بطنك ثم ايتينى اطهرك ثم لما وضعت قال لها: فارضعيه حولين كاملين كما ارك اللّه تعالى ... و في ذيل الحديث ثم امره بكفالته حتى يعقل ان يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر. [3]

4- منها ما عن الصادق عليه السّلام في هذا المعنى. [4]

5- و هناك رواية اخرى رواها العلامة المجلسى في سياق الحوادث السنة التاسعة في امرأة من بنى غامد جاءته صلّى اللّه عليه و سلّم و قالت: انى زنيت ... و كانت حبلى فامر بها حتى تضع حملها و تفطم ولدها، و القصة طويلة نقلناها بالمعنى. [5]

و بعض هذه الروايات و ان كانت ضعيفة و لكن سند بعضها قوى مضافا إلى انجبارها بالشّهرة القطعية و القواعد المسلمة.

و ظاهر العبارة انه اذا لم يخف على ولدها جاز جلدها و لكنه فرض نادر.

و لو خيف من ضرر على نفسها في هذه الحالة بان مرض مرضا شديدا هل‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 7.

[2]- رواها مسلم في صحيحه، المجلد 5، كتاب الحدود باب اعترف على نفسه بالزّنا.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[4]- نفس المصدر، الحديث 4.

[5]- بحار الأنوار، المجلد 21، الصفحة 366.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست