و نسخ هذا الحكم بالنسبة الى حكم الامساك في البيوت لا يدل على نسخه من حيث
كيفية ثبوت الزنا كما لا يخفى.
***
الثانى- اما ثبوت الزنا باربعة رجال فهو من المسلمات بل هو القدر المتيقن
من جميع الادلة السابقة من الكتاب و السنة و الاجماع، فلا نحتاج الى بحث ازيد من
هذا.
و اما ثبوته بثلاثة رجال و امرأتين فهو أيضا مشهور، قال في الرياض في شرح كلام
المحقق: «و لا يكفى في البينة أقلّ من اربعة رجال او ثلاثة و امرأتين» هذا نصه:
و يثبت الزنا بالاول بالكتاب و السنة المستفيضة و الاجماع، و كذا بالثانى على
الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر، عدا من سيذكر و ربما نفى الخلاف عنه و في
الغنية الاجماع عليه خلافا للعمانى و المفيد و الديلمى فلم يثبتوه به بل خصّوه
بالاول. [2]
و ادعى في ذيل كلامه الشهرة العظيمة على ذلك التى كادت تكون اجماعا بل اجماع
في الحقيقة و لذا لم ينقل الاكثر فيه خلافا. [3]
هذا و قد نقل في الخلاف عن جميع فقهاء العامة انهم قالوا: لا يثبت شيء من
الرجم و الجلد هنا بشهادة النساء لا على الانفراد و لا على الجمع (اى الجمع مع
الرجال) ثم ادعى اجماع اصحابنا على وجوب الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و كذا
بشهادة رجلين و اربع نسوة. [4]