نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 195
[الثاني البينة]
حكم البينة على الزنا
المسألة 9- يثبت الزنا بالبينة، و يعتبر ان لا يكون أقلّ من اربعة رجال او
ثلاثة رجال و امرأتين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء
فيه، و لا شهادة رجلين و اربع نساء في الرجم، و يثبت بها الحد دون الرجم على
الاقوى، و لو شهد ما دون الاربعة و ما في حكمها لم يثبت الحد رجما و لا جلدا، بل
حدوا للفرية.
اقول: في المسألة فروع اربعة:
الاول- اصل ثبوت الزنا بالبينة اجماعى عندنا بل عند جميع علماء المسلمين، و
يدل عليه مضافا الى ذلك، الاخبار الكثيرة الواردة في هذه الابواب، و ما ورد في ابواب
الشهادات، و لعلها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز او صريحه قال تبارك و تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً». [1]
و قوله تعالى في تلك السورة: «لَوْ لا
جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ
فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ». [2]
و كذلك قوله تعالى: «وَ اللَّاتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا