نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 113
الاصحاب و مخالفته للعامة مرجحان للأول فالعمل به متعين.
و قد يتوهم هنا مسألة رابعة و هى عكس ما مر في الثالثة بأن يكون الزانى ذميا و
المزنى بها مسلما و لكن سيأتي في مقدمة «اقسام الحد» ان الحكم فيه القتل و ان
الذمى اذا زنى بامرأة مسلمة يقتل سواء كانت مطاوعة او مكرهة (و سواء كان محصنا أو
غير محصن).
***
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 113