نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 11
و ذكره بعينه
في الجواهر ناقلا له عن المسالك ثم قال: و نحوه في التنقيح و الرياض إلّا انهما لم
يذكرا فيهما قيد الغلبة في الاخير. [1]
ثم ذكر الوجه
في قيد «الغلبة» في كلام المسالك و حاصله ان تقدير الحد شرعا جاز في جميع افراده و
لكن التعزير و ان كان الاصل فيه عدم التقدير و الغالب انّه كذلك الا أنه ورد في
الروايات تقدير بعض افراده في خمسة مواضع:
1- المجامع
زوجته في نهار رمضان (مقدر ب 25 سوطا). [2]
2- من تزوج
امته على حرة و دخل بها قبل الاذن (ضرب 5/ 12 سوطا). [3]
3- المجتمعان
تحت إزار واحد مجردين (يعزران ب 30 الى 99 على قول). [4]
4- من افتض
بكرا بإصبعه (قال: يجلد من 30 الى 77). [5]
5- الرجل و
المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجردين (يعزران من 10 الى 99).
[6]
أقول: يمكن
ان يكون ما ذكر فيه مقدار معين من باب بيان احد المصاديق لا أن يكون ذلك معينا و
أما ما ذكر فيه الاقل و الاكثر فهو خارج عما نحن فيه، و الفرق بينه و بين الحد
واضح لعدم التخيير في الحدود عدا ما يتوهم من حد المحارب و سيأتي إن شاء الله ان
الحكم فيه أيضا ليس على نحو التخيير، بل كل واحد من العقوبات الثلاثة مختص بطائفة
من المحاربين فانتظر.
و بناء على
هذا فالحقّ مع صاحب الرياض و التنقيح حيث حذفا قيد «الغلبة» في باب التعزير و
اطلقا القول بان التعزير عقوبة او إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع، و امّا ما جاء
فيه مقدار معين فهو من باب بيان احد المصاديق.