الطائفة الاولى: ما يدلّ على أخذ الأئمّة عليهم السّلام جوائز الخلفاء و ما
وصل إليهم من بيت المال مثل:
1- ما رواه يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه أنّ
الحسن و الحسين عليهما السّلام كانا يقبلان جوائز معاوية [1].
2- ما رواه محمّد بن قيس بن رمانة قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام
فذكرت له بعض حالي، فقال: «يا جارية هاتي ذلك الكيس، هذه أربعمائة دينار وصلني بها
أبو جعفر (أي المنصور) فخذها و تفرّح بها» [2].
3- ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السّلام أنّ الحسن
و الحسين عليهما السّلام كانا يغمضان معاوية و يقعان فيه و يقبلان جوائزه [3].
4- ما رواه الطبرسي في الإحتجاج عن الحسين عليه السّلام إنّه كتب كتابا إلى
معاوية و ذكر الكتاب و فيه تقريع عظيم و توبيخ بليغ، فما كتب إليه معاوية بشيء
يسوؤه، و كان يبعث إليه في كلّ سنة الف الف درهم سوى عروض و هدايا من كلّ ضرب [4].
و لكن يمكن حملها على أخذ حقّهم منه و لو كانت الواسطة في ذلك رج: فاسقا، بل
كافرا فانّ بيت المال بأجمعه تحت اختيارهم و حكمهم، بل كثير من وجوهه ملكهم عليهم
السّلام و ما يكون للمؤمنين يكون بنظارتهم.
الطائفة الثّانية: ما دلّ على حكمهم بالجواز لغيرهم مثل:
5- ما رواه أبو ولّاد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما ترى في رجل
يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم و أنا أمرّ به، فأنزل عليه فيضيفني
و يحسن إليّ، ربّما أمر لي بالدرهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: «كل و
خذ منه فلك المهنّا و عليه الوزر!» [5].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 157،
الباب 51، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.