responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 452

أمّا الأوّل فان كانت شبهة غير محصورة، فحكمها حكم الصورة الاولى، فلا يجب الاحتياط فيها، و ان كان شبهة محصورة، و لكن كان بعض أطرافها خارج عن محلّ الابتلاء، فهو كذلك بناء على ما هو المعروف و اخترناه في محلّه من عدم تأثير العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محلّ البلوى، لعدم تنجّزه على كلّ تقدير.

و أمّا إن كانت جميعها محلّ الابتلاء، فالأصل فيه وجوب الاحتياط، و لكن فرض كون جميعها محلّ البلوى نادر جدّا، و ان كان يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم خلافه‌ [1] و ذلك لأنّ أمواله تحت يده لا يقدر الآخذ على التصرّف فيها كيف يشاء؟ فهي خارجة عن تصرّفه إلّا ما يعطيه بعنوان الجائزة، نعم لو خيّره في أخذ جائزته من خزانته، فحينئذ تكون جميعها محلّ البلوى، و لكن هذا فرض قلّما يتّفق لأحد كما هو ظاهر، فالحكم بالحلّية في الموارد المتعارفة قوي، هذا من ناحية.

و من ناحية اخرى، كيف يدفع احتمال وجود الحرام فيما يأخذه؟ هل يتمّ بأصالة الإباحة؟ و الحال أنّ الأصل في الأموال الحرمة و الفساد و استصحاب عدم النقل إليه؟

أو قاعدة الصحّة؟ مع العلم بأنّه ممّن لا يبالي بالحلال و الحرام و أمواله مختلطة، بل لعلّ نفسه لا يميّز أحدهما من الآخر، و لو حمل على الصحّة كان من باب الصدقة، و دعوى عدم اعتبار هذا الشرط عند الأصحاب كما ترى.

أو قاعدة اليد؟ مع أنّ يده واقعة على الحرام و الحلال، بل قد لا يعرف أحدهما من الآخر بحكم اختلاطه، فهل تعتبر اليد دليلا على الملكية هنا؟ و هل يصحّ أخذ المال المشتبه المخلوط بالحرام من صاحبه الذي لا يعرف أحدهما من الآخر؟ و هل يحكم بملكيته بمقتضى اليد أو أصالة الصحّة؟ و هذا أيضا مشكل جدّا، فمن هنا يقوى الحكم بالحرمة في مفروض المسألة، اللهمّ إلّا إذا لم تكن الأموال مشتبهة عنده و نحتمل إعطاءه من الحلال لبعض الدواعي على إشكال فيه أيضا.

فاللازم بعد عدم مساعدة القواعد هنا أن نلتمس له دليلا آخر، و هو روايات الباب.

فنقول و منه تعالى نسأل التوفيق و الهداية: إنّ أخبار الباب على طوائف:


[1]. المكاسب المحرّمة، ص 67 و 68.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست