responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 425

6- و قال صاحب الفاخر: ممّا أجمع عليه و صحّ من قول الأئمّة عليهم السّلام قال: «يقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها» [1].

و كذا الروايات الكثيرة الواردة في أبواب الحجّ، و ظاهر جميع ذلك النيابة لا مجرّد اهداء الثواب.

و في هذا التشريع الإسلامي فوائد جمّة من وجود الصلة و التحابب بين المؤمنين حيّا و ميّتا أوّلا، و انبعاث الناس إلى القربات و الطاعات و لو بسبب حبّهم لأقربائهم و أصدقائهم ثانيا، و لما فيه من التفضّل الإلهي إلى الأموات أو الأحياء ثالثا.

نعم، هذا حكم على خلاف القاعدة لا نقول به إلّا فيما ثبت، لما عرفت من أنّ القرب لا يحصل إلّا بمبادئه الخارجية، و ليس من الامور الاعتبارية. فتلخّص من جميع ما ذكرنا صحّة النيابة في العبادات في الجملة، كما أنّه يصحّ الاستيجار فيها كذلك، و لا مانع منه من ناحية قصد القربة (و ان كان لنا بحث في غير الحجّ من ناحية اخرى).

و كذا يجوز الاستيجار في المستحبّات مطلقا، عبادة كانت أو غيرها، اللهمّ إلّا أن يثبت من دليله المجانية، و أمّا المباح و المكروه فلا مانع منه، كما أنّ الإجارة على الحرام و ترك الواجب ممنوع مطلقا، و أمّا المكاسب الواجبة لحفظ النفوس أو النظام فهي خارجة عنها بما عرفت من الدليل.

الأمر الثّالث: أخذ الاجرة على الواجبات‌

الحكم في عكس المسألة كالحكم في نفس المسألة، أي كما أنّه لا يجوز أخذ الاجرة على الواجبات و تمليكها للغير، كذلك لا يجوز صرف ما ملكه للغير في واجب نفسه (و تعرّضهم لمسألة الأجير في الطواف أو الإطافة هنا بهذه المناسبة و إلّا فالمسألة مربوطة ببحث الإجارة).

و حاصل الكلام فيها أنّه قد يكون الإنسان أجيرا للطواف من قبل غيره، و اخرى أجيرا لإطافة غيره من الصبي أو المريض و المغمى عليه، و ثالثة يكون أجيرا لحمله في الطواف، و رابعة يكون أجيرا للطواف معه.


[1]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 369، الباب 12، من أبواب قضاء الصلاة، ح 22.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست