responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 424

و هنا شبهة اخرى في مسألة النيابة في العبادات، و هي أنّ النائب لا أمر له حقيقة، و إنّما الأمر متوجّه إلى المنوب عنه، أو يكون في ذمّته، فكيف يمكن انبعاث المنوب عنه بأمر غيره، و تنزيل نفسه منزلة غيره؟ لأنّه لا أثر له في توجّه أمر غيره إليه، بعد عدم تغيير الواقعيات بهذا التنزيل الاعتباري الادّعائي، نعم الأمر متوجّه إليه بادّعائه، و الأمر الادّعائي لا أثر له و لا بعث و انبعاث له.

و يمكن الجواب عن جميع هذه الشبهات بأنّ الأصل في الأوامر و العبادات و ان كان كذلك، إلّا أنّ الشارع تفضّل على المؤمنين و أجاز لهم بنيابة بعضهم عن البعض في موارد خاصّة، و أجاز ابراء ذمّة المنوب عنه بفعل النائب، و هذا من باب التوسعة في باب الامتثال، كما في أداء الديون المالية الذي يحصل بفعل الغير أيضا، أمّا القرب و ان لم يكن حاصلا للمنوب عنه، إلّا أنّه يتفضّل عليه بشي‌ء من ثواب العمل، مضافا إلى براءة ذمّته، و ذلك لما دلّ صريحا من جواز النيابة عن الميّت في الحجّ و غيرها، و ان لم يوص بشي‌ء و لم يكن بأمره حتّى يعدّ فعلا له تسبيبا مثلما رواه:

1- محمّد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صوم قال: «يقضيه أولى الناس به» [1].

2- عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به» [2].

3- عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يقضي عن الميّت الحجّ و الصوم و العتق و فعاله الحسن» [3].

4- العلاء بن رزين في كتابه و هو أحد رجال الصادق عليه السّلام قال: «يقضي عن الميّت الحجّ و الصوم و العتق و فعال الخير» [4].

5- البزنطي و كان من رجال الرضا عليه السّلام قال: «يقضي عن الميّت الصوم و الحجّ و العتق و فعله الحسن» [5].


[1]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 366، الباب 12، من أبواب قضاء الصلاة، ح 6.

[2]. المصدر السابق، ص 368، ح 18.

[3]. المصدر السابق، ص 369، ح 19.

[4]. المصدر السابق، ح 20.

[5]. المصدر السابق، ح 21.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست