1- لا يجوز أن يكون هذا ذريعة للتطرّق إلى المصاديق المحرّمة، و تسويلات
الشيطان في ذلك كثيرة، فانّه باب من أبواب اغوائه لبني آدم، و لو كان كذلك فقد
يحرم لبعض العناوين الثانوية.
و المصاديق المشكوكة تجري فيها البراءة، و ان كان الاحتياط فيها أيضا مطلوب
جدّا.
2- و يظهر منه حال المقام الثالث و أنّه لو شكّ في بعض الآلات و لم يثبت كونها
آلة للهو أو عدّ من الآلات المشتركة بحيث يكون كلا العنوانين من المنافع الغالبة،
فلا يحكم بحرمة بيعها أيضا، و لكن الحذر كلّ الحذر هنا أيضا من مكائد الشيطان
عصمنا اللّه من الزلل بلطفه و منّه.
خلاصة الفتوى في مسألة آلات اللهو:
1- المتيقّن من الأدلّة حرمة اللعب بها لعبا لهويا، و هو ما يناسب مجالس أهل
الفسوق و العصيان، و أمّا اللعب بها لغيره كاللعب بها في الرياضة أو ميادين الحرب
و ما أشبههما، فلا دليل على حرمته و ان كان الأحوط الاجتناب عنه مطلقا.
2- الآلات المشتركة بين هذه كبعض الطبول و غيرها يجوز بيعها و شراؤها، أمّا ما
يغلب عليها الفساد كأكثر آلاتها، فلا يجوز بيعها و شراؤها.
21- مدح من لا يستحقّ المدح
لم يتعرّض لحرمته إلّا قليل منهم، كالعلّامة قدّس سرّه فيما حكي عنه، حيث ذكره
في عداد المكاسب المحرّمة، ثمّ تبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه.
و ليعلم أنّ المدح- كالذمّ- على قسمين: قسم منه بالإخبار: و الثاني بالإنشاء.
و الأوّل: قد يكون كذبا كما هو الغالب، كما إذا قال في مقام مدحه: إنّ علمه
كذا و تقواه و عبادته و شجاعته كذا، و لم يكن فيه شيء من ذلك.
و اخرى يكون صدقا، كأن يذكره ببعض الأوصاف الحسنة من غير تعرّض لما فيه من
القبائح التي هي أكثر بمرّات بحيث لا يكون في المجموع مدحا لمن يستحقّ، و لو من
حيث