حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ[1] و المراد من
الكفر هو استعماله في الإضرار لا لدفع الضرر، كما هو ظاهر الآية، و قوله تعالى
أيضا وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا
يَنْفَعُهُمْ[2] فإنّه
يدلّ على جواز تعلّم ما ينفع و لا يضرّ، و لا شكّ أنّ التعلّم هنا مقدّمة للعمل
فإنّه لا منفعة في مجرّد العلم في أمثال المقام.
و يدلّ عليه أيضا روايات كثيرة أوردناها بلفظها في أوائل البحث [3].
نعم، يحتمل أن تكون الآية أو غير واحد من الروايات من أحكام الشرائع السابقة،
و لكن من الواضح أنّ ذكرها بلسان القبول في القرآن و السنّة دليل على جريانها في
هذه الشريعة أيضا.
و ضعف اسناد هذه الروايات غير قادح بعد تظافرها و ظهور العمل بها، نعم الظاهر
اختصاصها بحال الضرورة، و ما أشار إليه الجواهر- من عدم ورود هذا القيد في شيء من
أخبار الباب [4] غير
مانع بعد الانصراف، و مناسبة الحكم و الموضوع في هذا الباب، و انحصار الطريق فيها،
لكن القول بخروجها موضوعا عن عنوان السحر بعد عدم قصد الإضرار مشكل لما عرفت من
عدم اعتبار عنوان الإضرار فيه.
الخامس: حكم تعليم السحر و تعلّمه
و من هنا يعلم حال تعليم السحر و تعلّمه، و موارد جوازه و منعه، لأنّه إنّما
يكون مقدّمة لفعله، و نقل جوازه في الجواهر عن استاذه، و عن تفسير الرازي إنّه
اتّفق المحقّقون على جوازه، فلو تعلّمه بعنوان الوقاية و دفع الضرر فلا شكّ في
جوازه، بل لا يبعد الجواز إذا تعلّمه من دون ذلك و من دون قصد استعماله، بل للوقوف
على مجرّد علمه، من دون أن يرتكب في هذا المسير شيئا من المنهيات.
نعم، إذا تعلّمه بقصد الحرام كان من مقدّمات الحرام، و حرّم من هذه الناحية،
نعم في