responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإدارة و القيادة في الإسلام نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 39

ب) الاستعانة بالمشورة

وأفضل كلام في هذا المجال هو ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال: «لا ظَهِيرَ كَالمُشاوَرَةِ» [1]. ومن هذا المنطلق يستطيع الإنسان اكتساب جميع الرؤى والتجارب والأفكار لدى الآخرين من خلال المشورة.

ومضافاً إلى الأمر القرآني الصريح في ضرورةالمشورة الواردة في آيتين من سورة (آل عمران) وسورة (الشورى) حيث دعا القرآن جميع المسلمين إلى التشاور والتباحث فيما يهمهم من الأمور، فإنّ سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله الشخصية وكذلك سيرة أئمة الهدى عليهم السلام تشير إلى أنّ الإنسان حتى لو كان يمتلك العلوم الإلهيّة والمعارف الربانية «وَعَلَّمَكَ مَالَم تَكن تَعلمُ ...» [2]، وكان على اتصال بمنهل الوحي الفياض، فإنّه لا يتحرك في أموره المهمّة بدون الاستعانة بالتشاور مع أصحابه وأتباعه، بل أحياناً تكون نتيجة المشورة مخالفة لرأي النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، إلّاأنّه كان يترك رأيه جانباً ويعمل بالمشورة ليكون قدوة و «اسوة» في كل عصر وزمان.

وقد ذكر المؤرخون في غزوة «احد» أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله كان يرى عدم خروج المسلمين من المدينة، ولكنّ أكثر أصحابه أيّدوا الرأي القائل بالخروج من المدينة والتوجه إلى جبل احد، وقد أثبتت الحوادث اللاحقة أنّ هذا الرأي لم يكن مصيباً وقد ترتب عليه خسارة كبيرة، إلّاأنّ هذه الخسارة كانت مقبولة من أجل تثبيت دعائم المشورة بين المسلمين، والنبي الأكرم صلى الله عليه و آله نفسه صرّح بهذا المعنى وقال: «أَما إنّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَغنيّان عَنها وَلَكن جَعَلَهَا اللَّهُ رَحمَةً لُامّتِي فَمَنْ إستَشارَ مِنهُم لَمْ يُقدِمْ إلّارُشداً وَمَنْ تَرَكَها لَمْ يُقدِمْ إلّاغَيّاً» [3].

وعلى ضوء ذلك فعندما يكون النبي الأكرم صلى الله عليه و آله ملتزماً بالمشورة مع أصحابه وامّته وهو غني عنها، فبطريق أولى يكون أتباعه ملزمين بالتشاور فيما بينهم.


[1]. نهج البلاغة، الكلمات القصار، 54.

[2]. سورة النساء، الآية 113.

[3]. تفسير الدرالمنثور، ج 2، ص 90.

نام کتاب : الإدارة و القيادة في الإسلام نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست