responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 35

ثم تحول منه الى الماء ثانيا فالاستصحابلا يجرى لتعدد الموضوع و قاعدة الطهارةتجرى فإذا رجع بعد تغيير الموضوع لا يحكمعليه بالنجاسة فإذا شك فيه بعد الرجوعفقاعدة الطهارة جارية فإذا صعد البول ورجع يحكم بطهارته و هكذا القطرات الراجعةمن الماء النجس و كذا عصارة العذرةلاستحالتها تطهر و يكون علاجا لبعضالأمراض و الحاصل ان العرف في هذه المواردو أمثالها يحكم بتعدد الموضوع و ان لم يكنبالدقة تعدد هذا.

و على ما نقول من عدم الاستحالة فيشكلعلينا و يكون العرق من الحمام و البولالراجع بعد التبخير و عصارة العذرة نجسافإن تأبى ذلك فمن قال بحصول الاستحالةيكون قوله أشد منعا فان القول بطهارةالبول بعد الرجوع يأباه الطبع جدا [1].

و هنا شبهة و هي ان الكلام في المائعاتالنجسة أسهل منه في المتنجسة لأن الأعيانالنجسة بالاستحالة تنقلب عنوان ما هوموضوع للحكم فيها فان الخمر مثلا نجسلخمريته و البول نجس لبوليته و الكلب نجسلانه كلب فإذا صار الخمر خلا و البول صعد ورجع و لم يصدق عليه العنوان (على اختلاففيه) و إذا صار الكلب ملحا فموضوع الحكم قدتغير فهو طاهر جزما بخلاف المائعاتالمتنجسة فإن الحكم لا يكون على عنوان منعناوينها الا الجسمية فإن الخمر و غيره منالأعيان النجسة لا يكون نجسا لجسميته ولكن المتنجسات عرض النجاسة لجسمها وبالاستحالة لا يخرج الجسم عما هو عليه فانالماء المتنجس إذا صار بخارا و رجع و صارماء لا يكون هذا التحول تحولا في جسميتهفيشكل الأمر. و لذا افتى الفقهاء بان الخمرإذا تنجس بنجاسة عارضية مثل البول ثم صارخلا لا يطهر لأن النجاسة الذاتية رفعتبتغيير العنوان و العرضية يكون موضوعهاباقية فلا يحكم بطهارته و هكذا سائرالموارد مثل ماء الحمام المتنجس إذا


[1] أقول ان العرف حيث يرى الموضوع منحفظافي البول عنده يحكم بنجاسته فان لم يكنكذلك لا يأبى عن القول بالطهارة لاحتمالدخل التبخير في حصولها كما إذا صارتالعذرة ترابا في الأرض.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست