responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 337

الوضوء لان الغصب بوجوده الواقعي لا يضر.

لأنا نقول لو كان لنا علم إجمالي منجز وثبت معارضة الأصلين فيه في مورد يكفى [1]لسائر الموارد أيضا فإن ما نحن فيهالمعارضة فيها قد تحقق بالنسبة إلى الشربفيكفي للتنجيز في الوضوء و لو لم يكن طرفاهمعارضان.

لا يقال على فرض التسليم فمن صلى بواسطةالوضوء بهذا الماء فان شاء الإعادة بعدالعلم بفساد الوضوء لا يمكنه [2] لان الماءان كان نجسا واقعا فالوضوء الثاني أيضا لايوجب طهارة المحل.

لأنا نقول يمكن ان يبطل الوضوء الأول لئلاتصدق الإعادة ثم بعد الشك في الطهارة والنجاسة فقاعدة الطهارة تكون بلا معارضفتحصل [3] ان الطريق على عدم جواز الوضوءهو تنجز العلم في الشرب.


[1] أقول انه لا يخفى ان جواب الاشكال لايكون هذا بل عند التحقيق يكون هذا التزامبه و لكن يصحح أصل المطلب بأنه إذا كان أحدالأطراف وضعيا أيضا يكون العلم منجزا و مايأتي في النظر في الجواب هو أن يقال لا تصلالنوبة الى ما ذكر لان سرّ مانعية تعارضالأصلين هو المضادة مع العلم و نحن نرى أنجريان أصالة الإباحة و قاعدة الطهارة يضادالعلم بوجود أحدهما في البين.

[2] عدم الإمكان ممنوع بل يمكنه ان يطهر مااصابه الماء احتياطا ثم يتوضأ

[3] لا يكون هذا الكلام من دأب المدقق فيتهيئة الدليل على مذهبه لان العلمالإجمالي حيثما يكون جميع شرائطه موجودافهو منجز و لا يقاس صورة منه بصورة أخرىغير ظاهر التنجيز و لا دليل لنا على انالتنجيز في الشرب يكفى للتنجيز في الوضوءمع عدم شرائطه. نعم هذا الكلام يكون وجهاللقول بالاحتياط في المسألة لدعوىعقلائية بأن العلم فيهما واحد فالفتوىبعدم الجواز غير وجيهة و الاحتياط فيه وجهو لكن مر أن العلم الإجمالي يكون منجزا فيالصورتين لتمام الشرائط هذا كله مع أنالتنجيز بهذا النحو في الشرب أيضا يكونمتوقفا على أصالة الحرمة في الأموال لاأصالة الإباحة فيها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست